نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.٢- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
النص الكامل للمادة ٢١٠ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.٢- تشترك الزوجات عند تعددهن في فرض الزوجة الواحدة.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).
أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجد…
يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.
١- يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.٢- يرث الأب (السدس) فرض…
١- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.٢- يرث الجد عند عدم ال…
١- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:أ- إذا كان للميت فرع وار…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.