نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ الأم، والأخت لأم.
النص الكامل للمادة ٢٠٨ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجدة، والبنت، وبنت الابن وإن نزل أبوها بمحض الذكور، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخ الأم، والأخت لأم.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٠٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
الفرع الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من ذرية الميت و…
الأصل الوارث هو من استحق الإرث كاملاً أو جزءاً منه وكان من والدي الميت،…
الفروض هي: (الثلثان)، و(النصف)، و(الثلث)، و(الربع)، و(السدس)، و(الثمن).
يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.
١- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.٢-…
١- يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.٢- يرث الأب (السدس) فرض…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.