نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.٢- يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.٣- يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.
النص الكامل للمادة ٢١١ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- يرث الأب (السدس) فرضاً عند وجود فرع وارث ذكر.٢- يرث الأب (السدس) فرضاً والباقي تعصيباً عند وجود فرع وارث أنثى لا ذكر معها.٣- يرث الأب الباقي تعصيباً عند عدم وجود فرع وارث.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
أصحاب الفروض هم: الزوج، والزوجة، والأب، والأم، والجد لأب وإن علا، والجد…
يرث الزوج (النصف) عند عدم الفرع الوارث للزوجة، و(الربع) عند وجوده.
١- ترث الزوجة (الربع) عند عدم الفرع الوارث للزوج، و(الثمن) عند وجوده.٢-…
١- الجد الوارث كل من ليس في نسبته إلى الميت أنثى.٢- يرث الجد عند عدم ال…
١- ترث الأم (السدس) في أي من الحالتين الآتيتين:أ- إذا كان للميت فرع وار…
١- لا ترث الجدة إلا من هذه الجهات: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب، وإن…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.