نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
النص الكامل للمادة ٢٢٠ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي، دون تفاضل بين سهم الذكر وسهم الأنثى.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٢٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين…
١- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة بعد الم…
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً، و(الثلث) إن كانا اثنين…
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.
١- لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (ال…
العصبة ثلاثة أنواع، وهي:١- عصبة بالنفس.٢- عصبة بالغير.٣- عصبة مع الغير.
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.