نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً، و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:١- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.٢- ألا يكون للميت فرع وارث.
النص الكامل للمادة ٢١٩ من نظام الأحوال الشخصية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
يرث الأخ لأم أو الأخت لأم (السدس) إن كان واحداً، و(الثلث) إن كانا اثنين -فأكثر- إذا توافر الشرطان الآتيان:١- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.٢- ألا يكون للميت فرع وارث.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢١٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- ترث بنت الابن (النصف) إذا كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأ…
١- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين…
١- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة بعد الم…
إذا كان للميت جمع من الإخوة لأم، ذكوراً وإناثاً؛ فالثلث بينهم بالتساوي،…
الحجب هو حرمان من قام به سبب الإرث من الميراث كله أو بعضه.
١- لا يَحجب غيره من قام به مانع من موانع الإرث المذكورة في المادتين (ال…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.