نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- ترث الأخت الشقيقة (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين -فأكثر- إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث.ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.٢- ترث الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ الشقيق تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.٣- تنفرد الأخت الشقيقة إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.د- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.
