نص المادة
نظام الأحوال الشخصية
١- مع عدم الإخلال بما تضمنته الفقرة (١) من المادة (السابعة عشرة بعد المائتين) من هذا النظام من شروط، ترث الأخت لأب (النصف) إن كانت واحدة، و(الثلثين) إن كانتا اثنتين-فأكثر-؛ وذلك إذا لم يكن للميت أخت شقيقة ولا أخ لأب.٢- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- (السدس)؛ إذا توافر الشرطان الآتيان:أ- وجود أخت شقيقة وارثة للنصف فرضاً.ب- ألا يكون للميت أخ لأب.٣- ترث الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- الباقي مع الأخ لأب تعصيباً بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين؛ إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ج- ألا يكون للميت أخ شقيق.٤- تنفرد الأخت لأب إذا كانت واحدة -فأكثر- بالباقي تعصيباً مع الغير؛ إذا توافرت الشروط الآتية:أ- ألا يكون للميت أصل وارث ذكر.ب- ألا يكون للميت فرع وارث ذكر.ج- أن يكون للميت فرع وارث أنثى.د- ألا يكون للميت أخ شقيق أو أخت شقيقة.هـ- ألا يكون للميت أخ لأب.
