نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
تُصدِر الهيئة صك تسجيل الملكية بناء على السجل العقاري ويتضمن ما يلي: ١- رقم العقار. ٢- الحقوق العينية وملاكها وبياناتهم، ونسبة تملكهم. ٣- قيمة انتقال الحق العيني -إن وجد-. ٤- بيان ما للعقار من حقوق والتزامات. ٥- حدود العقار، وأطواله، ومساحته. ٦- بيانات موقع العقار وتشمل على سبيل المثال: (اسم الحي، والمدينة). ٧- صورة مصغرة لخارطة العقار النهائية، توضح فيها الانكسارات في جميع الأضلاع واتجاهاتها، وزاوية الانكسار والطول الإجمالي لكل ضلع، وإحداثيات أركانها، ويستثنى من ذلك الوحدات العقارية المفرزة. ٨- البيانات التخطيطية للعقار وتشمل على سبيل المثال: (رقم المخطط، رقم القطعة، رقم البلوك) -إن وجدت-. ٩- أوصاف العقار إجمالاً.
