نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- يختص المسجل العقاري بتوثيق جميع التصرفات اللاحقة للتسجيل العيني الأول، وفق الدليل الإجرائي الذي تعده الهيئة لهذا الغرض. ٢ - يمكّن المتصرف إليه من الاطلاع على جميع بيانات صحيفة العقار قبل توثيق التصرف.
