نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- يكون الإبلاغ -المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرون) من النظام- المقدم من مالك العقار أو من يمثله وفق النموذج المعد لذلك، وإرفاق المستندات المؤيدة له. ٢- تقوم الهيئة بمراجعة المستندات المؤيدة للطلب، وتتخذ الإجراءات اللازمة حيال الطلب. ٣- تشعر الهيئة ذوي الشأن بتحديث بيانات السجل العقاري، بأي من الطرق المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من اللائحة.
