نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار.
١- ينشأ سجل التصرف في العقار الموصوف على الخارطة بطلب من المطور العقاري -المرخص له بمزاولة نشاط بيع أو تأجير عقار على الخارطة-، بعد ورود رخصة المشروع من الجهة المصدرة لها. ٢- تدون بيانات العقارات الموصوفة على الخارطة في السجل المذكور قبل البدء في عملية التصرف بها، وفقاً للبيانات الواردة من الجهة المصدرة لرخصة المشروع والجهة المعنية بفرز الوحدات العقارية.
