نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يصدر القاضي قرار تحديد موعد البدء بأعمال التحديد والتحرير فور نشر قرار وزير العدل و استلامه.
(2) يكون قرار القاضي وفق نموذج يتضمن البيانات التالية: أ. رقم وتاريخ قرار وزير العدل. ب. تحديد المنطقة أو المناطق العقارية ببيان موقعها وحدودها وإرفاق رسم توضيحي لكل منطقة. ج. تحديد يوم وتاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير, على أن لا يتجاوز تسعين يوما من تاريخ قرار الوزير. د. تحديد مكان استقبال الطلبات. هـ. دعوة ذوي الشأن من ملاك وأصحاب حقوق لتقديم ما لديهم من مستندات قبل تاريخ بدء أعمال التحديد والتحرير.
(3) يعلن قرار القاضي بنشره في صحيفة أو أكثر من الصحف اليومية التي تصدر في منطقة العقار, فإن لم يكن يصدر فيها صحف فينشر في أوسع الصحف انتشارا في منطقة العقار وذلك فور صدوره مرة كل أسبوعين مدة شهرين, وبتعليقه في الأماكن العامة في المنطقة العقارية كالجوامع وفروع الوزارات والمصالح الحكومية, وبالوسائل المرئية والمسموعة.
(4) تزود جميع الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية والمحاكم الشرعية بنسخة من قرار القاضي.
(5) يكون تمثيل ذوي الشأن بصكوك مكتملة الإجراءات الشرعية والنظامية, ويكتفى بتمثيل الجهات الحكومية بتفويض من صاحب الصلاحية.
(6) يكون إرشاد ذوي الشأن أو من يمثلهم شرعا عن أملاكهم وحقوقهم بطلب يقدم إلى القاضي المشرف على القيد الأول يرفق به ما يؤيده من مستندات.
(7) يسلم ذوو الشأن أو من يمثلهم شرعا سندا وفق نموذج يبين فيه رقم الطلب وتاريخه, والمستندات المرفقة وتاريخ تقديمها, وتوقيع المستلم, والختم الرسمي.
(8) يجعل لكل وحدة عقارية ملف خاص بها يشتمل على ما يلي: أ. صورة إثبات الشخصية لمالك العقار ولكل من له حق في العقار. ب. صورة من إثبات الشخصية لمن يمثل ذوي الشأن وصورة من صكوك تمثيلهم. ج. أصول صكوك التملك وما تفرع عنها. د. جميع الصكوك والمستندات والأوراق التي تؤيد الحقوق التي للوحدة العقارية أو عليها.هـ. عنوان مالك الوحدة العقارية وكل من له حق فيها.و. تحديد محل الإقامة المعتاد أو المختار الذي تتلقى فيه الإخطارات والتبليغات. ز. كافة الأوراق المتعلقة بالوحدة العقارية من محاضر واعتراضات وقرارات وأحكام ورخص البناء والهدم ونحوها.
