نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يقصد بواضع اليد على الوحدة العقارية كل من وضع يده عليها سواء أكان مالكا أم غير مالك.
(2) تجرى أعمال التحديد والتحرير بحضور ذوي الشأن أو من يمثلهم شرعا, فإن تعذ ر ذلك فتجرى بحضور عمد الأحياء والمجاورين, ويذكر ذلك في المحضر, وإذا استدعى الأمر دخول الوحدات العقارية فيكون وفق الأنظمة المقررة لذلك.
(3) على الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية إبراز ما يفيد تكليفهم بهذا العمل لواضع اليد.
(4) إذا امتنع واضع اليد عن تمكين الموظفين المكلفين بالأعمال المساحية من القيام بعمليات التحديد فللقاضي المشرف على القيد الأول الاستعانة بالجهات الأمنية المختصة في ذلك.
(5) يعامل الممتنع من تمكين الموظفين وفقا لأحكام المادة (٧٤) من هذا النظام.
