نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
تبدأ مدة الثلاثين يوما المذكورة في المادة من تاريخ استلام الطلب.
النص الكامل للمادة ١٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
تبدأ مدة الثلاثين يوما المذكورة في المادة من تاريخ استلام الطلب.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
(1) تحدد المنطقة العقارية التي يبدأ فيها تطبيق النظام بمعالم واضحة تميز…
(1) يصدر القاضي قرار تحديد موعد البدء بأعمال التحديد والتحرير فور نشر ق…
(1) تكون العلامات بحجم وطول ولون محدد, ويوضع عليها ما يفيد ملكية هذه ال…
(1) يقصد بواضع اليد على الوحدة العقارية كل من وضع يده عليها سواء أكان م…
(1) يخصص لكل وحدة عقارية صحيفة تسمى صحيفة الوحدة العقارية تتكون من أربع…
(1) إذا تعددت الصكوك على وحدة عقارية واحدة أو جزء منها أثناء إجراء القي…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.