نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) إذا تعددت الصكوك على وحدة عقارية واحدة أو جزء منها أثناء إجراء القيد الأول تعين تسجيلها وفقا للترتيب التالي: أ- واضع اليد على الوحدة العقارية. ب- صاحب الصك المكتمل للإجراءات الشرعية والنظامية. ج- تقديم الصك الأسبق تاريخا.وفي غير ذلك فبحسب ما يقرره القاضي المشرف على القيد الأول.
(2) لمن لم تقيد الوحدة العقارية باسمه ممن بيده أحد الصكوك المتناقضة الاعتراض وفق حكم المادة (٢٥) من هذا النظام.
