نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) تجرى أعمال القيد الأول في مقر خاص في المحكمة المختصة, ويجوز عند الحاجة أن يكون هذا المقر خارجها, ويجوز تعدد مقار القضاة المشرفين على القيد الأول متى دعت الحاجة لذلك, كما يجوز تعدد القضاة المشرفين على القيد الأول في المقر الواحد, وي تبع القاضي المشرف على القيد الأول رئيس المحكمة التي تقع الوحدة العقارية في دائرة اختصاصها.
(2) يجوز ـ عند الاقتضاء ـ تكليف قاض أو أكثر من غير المحكمة التي يقع العقار في دائرة اختصاصها للإشراف على أعمال القيد الأول.
(3) لا يجوز للقاضي ولا لمعاونيه من المهندسين والمساحين والموظفين مباشرة أي عمل يتصل بالسجل العقاري يخصهم شخصيا, أو من تربطهم به من أصحاب الشأن صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة.
