نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يقيد الاعتراض في سجل يعد لذلك يسمى سجل الاعتراضات على البيانات المدرجة في صحيفة الوحدة العقارية, ويشتمل على رقم الوحدة العقارية, ونوعها, واسم المعترض, وموضوع الاعتراض, وتاريخ وساعة تقديمه, وموعد الجلسة المحددة لنظر الاعتراض, ويسلم للمعترض إيصالا بذلك.
(2) إذا رأى القاضي الاستعانة بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان فيبعث إليها خطابا متضمنا ما يطلبه من بيانات وتاريخ الجلسة, ويرفق صورة من صحيفة الاعتراض.
