نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يجب أن يكون أعضاء اللجنة التي يشكلها القاضي للنظر في الاعتراضات ممن لم يسبق لهم القيام بأعمال التحديد والتحرير.
(2) للجنة إجراء ما تراه مناسبا للنظر في الاعتراضات كالاستعانة بأهل الخبرة, و استدعاء ذوي الشأن, أو من تراه من غيرهم لأخذ ما لديهم من أقوال.
(3) يجب أن يتضمن تقرير اللجنة جميع الأعمال التي قامت بها من تحقيق ومعاينة, وأقوال ذوي الشأن, مع ذكر رأيها مسببا, وفي حالة الاختلاف يدون كل عضو وجهة نظره مسببة.
(4) للقاضي المشرف على القيد الأول إصدار قراره نحو الاعتراض إذا ظهر له عدم الحاجة إلى إحالته للجنة.
(5) للقاضي المشرف على القيد الأول إصدار قراره ولو خالف رأي اللجنة, ويعد هذا القرار نهائيا، ولا يمنع هذا القرار ذوى الشأن من الاعتراض على البيانات التي أدرجت في صحيفة الوحدة العقارية مرة أخرى وفق أحكام هذا النظام.
(6) يلحق بملف الوحدة العقارية جميع الأوراق المتعلقة بها من محاضر واعتراضات وقرارات.
