نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يكون تصديق القاضي المشرف على القيد الأول على محاضر التحديد والتحرير وفق الصيغة التالية:-(الحمد لله وحده, وبعد: فقد جرى الاطلاع على هذا المحضر وتأكدت من صحته وأنه لا معارضة عليه, لذا فقد أمرت بقيد هذه الوحدة العقارية في السجل العقاري). حرر في / / هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اسم القاضي وتوقيعه وختمه والختم الرسمي.
(2) يكون القيد في السجل العقاري بإدراج البيانات الواردة في محضر التحديد والتحرير في صحيفة الوحدة العقارية, وتوقيع القاضي عليها, وختمها بالختم الرسمي.
(3) إذا قيدت الوحدة العقارية في السجل العقاري فيسلم لكل مالك صك ملكية وفق حكم المادة (٦٧) من هذا النظام, وترسل صحائف جميع الوحدات العقارية والسجلات والوثائق المتعلقة بها إلى إدارة التسجيل العقاري والتوثيق لحفظها لديها وفق أحكام هذا النظام.
(4) يكون أمر القاضي باستيفاء النقص وإجراء التحقيقات محررا على محاضر التحديد والتحرير مع بيان النقص المراد استيفاؤه.
