نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) يقصد بذي المصلحة كل من له أو عليه حق عيني على الوحدة العقارية, أو لحقه ضرر من جراء القيد.
(2) تاريخ القيد في السجل العقاري هو تاريخ إدراج البيانات في صحيفة الوحدة العقارية.
(3) للقاضي المشرف على القيد الأول التوصية بتمديد فترة الاعتراض على البيانات بخطاب موجه لوزير العدل يوضح فيه أسباب التمديد ومدته.
(4) يكون تقديم الاعتراضات حسب ما ورد في البند (١/٢٥) من هذه اللائحة.
