المادة 28

النص الكامل للمادة ٢٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

(1) يقصد بذي المصلحة كل من له أو عليه حق عيني على الوحدة العقارية, أو لحقه ضرر من جراء القيد.

(2) تاريخ القيد في السجل العقاري هو تاريخ إدراج البيانات في صحيفة الوحدة العقارية.

(3) للقاضي المشرف على القيد الأول التوصية بتمديد فترة الاعتراض على البيانات بخطاب موجه لوزير العدل يوضح فيه أسباب التمديد ومدته.

(4) يكون تقديم الاعتراضات حسب ما ورد في البند (١/٢٥) من هذه اللائحة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية