نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) تقوم إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بوضع سجل خاص لتسليم صكوك الملكية, يوقع فيه صاحب الصك إقرارا بالاستلام, ويؤشر بموجبه في صحيفة الوحدة العقارية.
(2) يصدق صك الملكية من رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق بختم خاص يشتمل على اسم الإدارة وتاريخ التصديق.
(3) إذا كان مالك الوحدة العقارية شخصية اعتبارية فيتم تسليم الصك لمن يخوله نظامها بذلك.
(4) إذا كانت الوحدة العقارية من أملاك الدولة في سل م الصك للجهة المسؤولة عنها وصورة منه للجهة المختصة.
