المادة 68

النص الكامل للمادة ٦٨ من اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار

(1) تسلم شهادة البيانات بناء على طلب من ذوي الشأن يقدم إلى رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق, يبين فيه البيانات المطلوبة, والغرض الذي من أجله طلبت الشهادة, ويوقع عليه من مقدمه.

(2) يتم تحرير شهادة البيانات من قبل الموظف المختص, وت صد ق من قبل رئيس الإدارة, وتكون وفق النموذج المخصص لذلك, وتشمتل على ما يلي:أ- رقم الوحدة العقارية.ب- البيانات المطلوبة, على أن لا تشتمل على اسم المالك أو عنوانه.ج- توقيع الموظف ورئيس الإدارة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية