نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام التسجيل العيني للعقار
(1) تسلم شهادة البيانات بناء على طلب من ذوي الشأن يقدم إلى رئيس إدارة التسجيل العقاري والتوثيق, يبين فيه البيانات المطلوبة, والغرض الذي من أجله طلبت الشهادة, ويوقع عليه من مقدمه.
(2) يتم تحرير شهادة البيانات من قبل الموظف المختص, وت صد ق من قبل رئيس الإدارة, وتكون وفق النموذج المخصص لذلك, وتشمتل على ما يلي:أ- رقم الوحدة العقارية.ب- البيانات المطلوبة, على أن لا تشتمل على اسم المالك أو عنوانه.ج- توقيع الموظف ورئيس الإدارة.
