نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
تعد جمعية المجمع ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة في المجمع العقاري.
النص الكامل للمادة ١٦ من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
تعد جمعية المجمع ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجزاء المشتركة في المجمع العقاري.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
على جمعيات الملاك وجمعيات المجمع تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها في حدو…
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يجب…
١- على من تقدم بطلب تسجيل جمعية الملاك أو جمعية المجمع -بحسب الأحوال- د…
دون إخلال بحكم المادة (السادسة) من النظام وحكم المادة (السابعة) من اللا…
ليس لجمعية المجمع أن تحد أو أن تقيد من حقوق أو اختصاصات أي من الملاك أو…
تكون لجمعية المجمع جمعية عامة تضم ممثلاً أو أكثر عن جمعية الملاك في كل…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.