نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
١- على من تقدم بطلب تسجيل جمعية الملاك أو جمعية المجمع -بحسب الأحوال- دعوة جميع الأعضاء في الجمعية العامة خلال (خمسة) أيام من تاريخ تسجيل الجمعية، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لعقد الاجتماعات في النظام الأساسي، على ألا تقل المدة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن (خمسة) أيام. ٢- تنظر الجمعية العامة وتتخذ القرارات اللازمة في اجتماعها الأول حيال الموضوعات الآتية: أ- النظام الأساسي. ب- انتخاب رئيس الجمعية. ج- تعيين المدير ما لم يتم الاتفاق على تأجيل التعيين للاجتماع الثاني. د- الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس أو إنشاء الجمعية.
