المادة الخامسة عشرة

النص الكامل للمادة ١٥ من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.

١- على من تقدم بطلب تسجيل جمعية الملاك أو جمعية المجمع -بحسب الأحوال- دعوة جميع الأعضاء في الجمعية العامة خلال (خمسة) أيام من تاريخ تسجيل الجمعية، وذلك وفقاً للأحكام المنظمة لعقد الاجتماعات في النظام الأساسي، على ألا تقل المدة بين تاريخ الدعوة وتاريخ الانعقاد عن (خمسة) أيام. ٢- تنظر الجمعية العامة وتتخذ القرارات اللازمة في اجتماعها الأول حيال الموضوعات الآتية: أ- النظام الأساسي. ب- انتخاب رئيس الجمعية. ج- تعيين المدير ما لم يتم الاتفاق على تأجيل التعيين للاجتماع الثاني. د- الأعمال والنفقات التي اقتضاها تأسيس أو إنشاء الجمعية.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية