نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
على جمعيات الملاك وجمعيات المجمع تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها في حدود اختصاصاتها.
النص الكامل للمادة ١٣ من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
على جمعيات الملاك وجمعيات المجمع تزويد الهيئة بأي معلومات تطلبها في حدود اختصاصاتها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- على ملاك الوحدات العقارية المفرزة في عقار مشترك -أو من يمثلهم- التقد…
تعد الهيئة سجلاً خاصاً لقيد جمعيات الملاك وجمعيات المجمع. وفيما عدا ذلك…
تتولى الهيئة -في حدود اختصاصاتها- تنظيم أعمال وشؤون جمعيات الملاك وجمعي…
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يجب…
١- على من تقدم بطلب تسجيل جمعية الملاك أو جمعية المجمع -بحسب الأحوال- د…
تعد جمعية المجمع ممثلةً للملاك فيما يتعلق بالتصرفات التي تنشأ على الأجز…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.