نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
مع مراعاة ما ورد في الفقرة (٤) من المادة (الثانية عشرة) من النظام، يجب أن يشتمل النظام الأساسي -دون إخلال بأحكام النظام- الأحكام الآتية: ١- اختصاصات الجمعية العامة وقواعد عملها. ٢- إجراءات الدعوة إلى اجتماعات الجمعية العامة، وتحديد النصاب اللازم لصحة انعقادها ولاتخاذ القرارات. ٣- الشروط اللازم توافرها في المدير، وقواعد تعيينه، وتحديد صلاحياته، وطريقة عمله، وأجره إن وجد. ٤- قواعد التوقيع على العقود وغيرها من الالتزامات المالية. ٥- إجراءات إبراء ذمة المدير. ٦- الأحكام المتعلقة باستعمال الأجزاء المشتركة وإدارتها. ٧- قواعد السلوك العام في العقار المشترك أو المجمع العقاري. ٨- قواعد تحديد مبلغ اشتراكات الملاك وآلية سدادها. ٩- تحديد بداية السنة المالية للجمعية ونهايتها، وقواعد الصرف من ميزانية الجمعية، وأساليب المراقبة المالية. ١٠- حكماً يشترط موافقة مالك الوحدة العقارية المفرزة لصحة قرار الجمعية العامة بإعادة الفرز في حال ترتب عليه إعادة فرز وحدته. ١١- القواعد والإجراءات التي تحكم استثمار أموال جمعية الملاك وجمعية المجمع والأجزاء المشتركة القابلة للاستثمار. ١٢- القواعد التي تتبع عند انقضاء الجمعية، وإجراءات تصفيتها. ١٣- إجراءات تعديل النظام الأساسي. ويجوز لجمعية الملاك وجمعية المجمع -بحسب الأحوال- تضمين النظام الأساسي أحكاماً إضافية، بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللائحة والقرارات الصادرة من الهيئة تنفيذاً لهما.
