نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
١- للهيئة إخطار المدير في حال تبين لها تقصير من قبله، وطلب معالجة التقصير خلال مدة تحددها. ٢- إذا لم تتم معالجة التقصير خلال المدة المحددة في الفقرة (١) من هذه المادة, للهيئة -في حدود اختصاصاتها- اتخاذ التدابير اللازمة التي تراها.
