نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
١- على جمعية الملاك وجمعية المجمع -بحسب الأحوال- تعيين مراجع حسابات مرخص له بالعمل في المملكة في الحالتين الآتيتين: أ- إذا كان العقار المشترك أو المجمع العقاري يتضمن (١٠٠) مائة وحدة عقارية مفرزة فأكثر. ب- إذا كان حجم موجودات جمعية الملاك أو جمعية المجمع يتجاوز (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال. ٢- لا يجوز الجمع بين عمل مراجع الحسابات وعضوية الجمعية العامة أو أي عمل آخر متصل بالعقار المشترك أو بالمجمع العقاري، أو أن يكون شريكاً لأحد أعضاء الجمعية العامة أو عاملاً لديه أو قريباً له حتى الدرجة (الرابعة). ٣- لمراجع الحسابات -في أيّ وقت- الاطلاع على دفاتر الجمعية وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله كذلك طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها, ذات الصلة بعمله. وعلى المدير أن يمكنه من أداء واجبه، وإذا صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدمه إلى الجمعية العامة. ٤- يعد مراجع الحسابات تقريراً سنوياً وفق معايير المراجعة المتعارف عليها ويعرضه على الجمعية العامة، على أن يتضمن ما تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو اللائحة أو النظام الأساسي، إن وجدت. ٥- لا يجوز لمراجع الحسابات أن يفشي للغير، أو للملاك في غير الجمعية العامة، ما وقف عليه من أسرار الجمعية بسبب قيامه بعمله. ٦- يكون مراجع الحسابات مسؤولاً عن الأضرار التي تصيب الجمعية العامة بسبب الأخطاء التي تقع منه أثناء ممارسته اختصاصاته نتيجة إهماله أو تقصيره. ٧- يعد قرار الجمعية العامة باعتماد تقرير المدير والقوائم المالية -المقدمة منه- دون الاطلاع على تقرير مراجع الحسابات, باطلاً.
