نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
يجب أن يؤدي المدير أعماله بأمانة وإخلاص، وأن يراعي مصالح العقار المشترك أو المجمع العقاري -بحسب الأحوال- وألا يترتب على تلك الأعمال تعارض في المصالح.
النص الكامل للمادة ٢٥ من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
يجب أن يؤدي المدير أعماله بأمانة وإخلاص، وأن يراعي مصالح العقار المشترك أو المجمع العقاري -بحسب الأحوال- وألا يترتب على تلك الأعمال تعارض في المصالح.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
للمالك الذي بنى العقار المشترك الانفراد بتعيين المدير، على أن يلتزم بال…
دون إخلال بأحكام النظام واللائحة، ومع مراعاة ما يتضمنه النظام الأساسي و…
تعتمد الهيئة قرارات المدير وعقود التعاملات التي يبرمها، المشار إليها في…
١- للهيئة إخطار المدير في حال تبين لها تقصير من قبله، وطلب معالجة التقص…
١- على جمعية الملاك وجمعية المجمع -بحسب الأحوال- تعيين مراجع حسابات مرخ…
١- دون إخلال بأحكام الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات العلاقة،…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.