نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
تصدر الهيئة دليلاً فنياً يتضمن المواصفات والمعايير الفنية لفرز وإعادة فرز العقارات والوحدات العقارية.
النص الكامل للمادة ٦ من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
تصدر الهيئة دليلاً فنياً يتضمن المواصفات والمعايير الفنية لفرز وإعادة فرز العقارات والوحدات العقارية.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٦ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
دون إخلال بحق المتضرر في اللجوء إلى المحكمة المختصة، تستمر إجراءات إعاد…
١- يشترط في الفرز أو إعادة الفرز توفر ما يلي: أ- صك الملكية، مستوف للمت…
ينسق رئيس مجلس إدارة الهيئة مع وزير العدل لوضع آلية لاعتماد البيانات ال…
١- يجب أن يتضمن بيان الإفصاح -المشار إليه في المادة (السادسة) من النظام…
يعد من الأجزاء المشتركة -وفقاً لأحكام النظام واللائحة- الآتي: ١- أي عنا…
١- للملاك في العقارات المشتركة التي تقع ضمن مجمع عقاري إنشاء جمعية للمج…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.