نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
تفتح الجمعية حساباً مصرفياً باسمها -وفقاً للإجراءات النظامية- في أحد البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة، وتودع جميع أموال الجمعية فيه.
النص الكامل للمادة ٣١ من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
تفتح الجمعية حساباً مصرفياً باسمها -وفقاً للإجراءات النظامية- في أحد البنوك المرخص لها بالعمل داخل المملكة، وتودع جميع أموال الجمعية فيه.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٣١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- دون إخلال بأحكام الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات العلاقة،…
دون إخلال بأحكام الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، لجم…
للجمعية العامة أن تقرر تكوين مبلغ احتياطي بغرض مواجهة أي تكاليف تتجاوز…
على الجمعية العامة الاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها ودفاتر حسابات مفصلة للمبا…
تكون جميع العناوين والمراسلات والإشعارات والمكاتبات والبيانات والتقارير…
يشترك الملاك المستفيدون حصراً من بعض الأجزاء المشتركة في تكاليف صيانتها…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.