نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
للجمعية العامة أن تقرر تكوين مبلغ احتياطي بغرض مواجهة أي تكاليف تتجاوز قيمتها ميزانية الجمعية المعتمدة، بحسب ما يحدده النظام الأساسي، وللملاك كذلك الاتفاق على تكوين ذلك المبلغ.
