نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
دون إخلال بأحكام الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، لجمعية الملاك وجمعية المجمع استثمار أموالهما في مختلف المجالات.
النص الكامل للمادة ٢٩ من اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
دون إخلال بأحكام الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، لجمعية الملاك وجمعية المجمع استثمار أموالهما في مختلف المجالات.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ٢٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
١- للهيئة إخطار المدير في حال تبين لها تقصير من قبله، وطلب معالجة التقص…
١- على جمعية الملاك وجمعية المجمع -بحسب الأحوال- تعيين مراجع حسابات مرخ…
١- دون إخلال بأحكام الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات العلاقة،…
للجمعية العامة أن تقرر تكوين مبلغ احتياطي بغرض مواجهة أي تكاليف تتجاوز…
تفتح الجمعية حساباً مصرفياً باسمها -وفقاً للإجراءات النظامية- في أحد ال…
على الجمعية العامة الاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها ودفاتر حسابات مفصلة للمبا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.