نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
على الجمعية العامة الاحتفاظ بمحاضر اجتماعاتها ودفاتر حسابات مفصلة للمبالغ المستحقة على الملاك والغير, في سجلات تخصص لذلك. ويحق لكل مالك -أو من يمثله- طلب الاطلاع على تلك الدفاتر.
