نص المادة
اللائحة التنفيذية لنظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
١- دون إخلال بأحكام الأنظمة والأوامر والقرارات والتعليمات ذات العلاقة، لجمعية الملاك وجمعية المجمع قبول التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف، وفق الضوابط الآتية: أ- ألا تتعارض مع النظام أو اللائحة أو النظام الأساسي، أو تكون مشروطةً بتحقيق مصلحة خاصة. ب- ألا تتضمن تقديم ميزات مالية أو عينية للمدير أو أي من تابعيه. ٢- دون إخلال بشرط الواقف، يتم التصرف في التبرعات والهبات والوصايا والأوقاف -النقدية منها أو العينية- وفقاً للقواعد والإجراءات المالية التي تحكم عمل الجمعية. ٣- تعد الجمعية سجلاً لقيد ما يرد لها من تبرعات أو هبات أو وصايا أو أوقاف، يشتمل على معلومات مقدميها وأوجه صرفها.
