نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
١.على المصلح في بداية الجلسة التحقق من هوية أطراف المصالحة، ومن أهليتهم الشرعية والنظامية لإجراء الصلح. ٢.المصلح هو المسؤول عن ضبط جلسات المصالحة، وعليه السعي إلى وصول أطراف المصالحة إلى صلح منهٍ للخصومة ملتزمًا بأحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وبالقيم الواردة في المادة الرابعة من القواعد، وبما يصدره المركز من أدلة إجرائية، وإذا كان بين الأطراف أكثر من منازعة -ولو تعددت اختصاصاتها- فيسعى إلى وصول الأطراف إلى صلحٍ ينهي جميع هذه المنازعات. ٣.للمصلح -لغرض الوصول إلى الصلح- الاجتماع أثناءَ الجلسة أو قبلها بأحد الأطراف دون الآخرين، كما أن له الاجتماع بالأطراف دون وكلائهم، على ألا يخل ذلك بقيم المصالحة ولا يؤدي إلى محظور شرعي. ٤.لا يجوز للمصلح إكراه أطراف المصالحة أو بعضهم على قبول الصلح. ٥.على أطراف المصالحة الالتزام بآداب الحوار وبتعليمات المصلح. ٦.تكون إجراءات المصالحة ومداولاتها باللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك، على أن يحرر محضر الصلح باللغة العربية. ٧.يجوز عقد أكثر من جلسة للمصالحة على ألا تزيد عن ثلاث جلسات، وألا تزيد المدة من حين بدء الإجراءات عن ثلاثين يومًا، ويستثنى من ذلك: أ.المنازعات التي ينص مكتب المصالحة فيها على مدد أطول. ب.المنازعات الأخرى عند موافقة مدير مكتب المصالحة على التمديد بناء على سبب يبينه المصلح.
