نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
١.ما لم ينص المركز في المنازعة محل المصالحة على مدد خلاف ذلك، يحدد مكتب المصالحة موعدًا لجلسة المصالحة خلال مدة لا تزيد عن ١٤ يومًا من تاريخ قيد طلب المصالحة، ويُبلغ أطراف المصالحة بالموعد عن طريق مكتب المصالحة أو طالب الصلح، وفي حال غياب الأطراف أو أحدهم فيحدد المكتب موعدًا آخر خلال سبعة أيام من الموعد الأول مع مراعاة مناسبته للأطراف ما أمكن، وفي حال غياب الأطراف أو أحدهم للمرة الثانية أو تعذر تبليغهم فيحفظ طلب المصالحة، وتبلغ المحكمة المحيلة إذا كان الطلب محالًا. ٢.تعقد جلسات المصالحة في مقر مكتب المصالحة، ويجوز عقدها إلكترونيًا عن بعد أو في مقر آخر مناسب، على أن تراعى الضوابط والشروط التي يصدرها المركز في هذا الشأن.
