نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
١.يحال طلب المصالحة من المحاكم وفقًا للنموذج المعتمد إلى مكتب المصالحة في نفس المحكمة المرفوع لديها الدعوى، فإن لم يكن فيها مكتب مصالحة فتحال إلى مكتب المصالحة الذي يحدده المركز. ٢.إذا تقدم الأطراف أو أحدهم بطلب المصالحة من غير إحالة من المحكمة، فيقدم الأطراف أو أحدهم الطلب إلى المركز أو مكاتب المصالحة وفقًا للنموذج المعتمد، ويتولى المصالحةَ المكتب الذي تقدم إليه الأطراف أو الجهة التي يحددها المركز. ٣.يقيد طلب المصالحة يوم إحالته، ويعطى رقمًا يميزه. ٤.يحيل مدير مكتب المصالحة المختص أو من يفوضه طلب المصالحة إلى المصلحين من منسوبي الوزارة أو المصلحين المسجلين مراعيًا المصلحة والتعليمات التي يصدرها المركز في هذا الشأن، ومراعيًا رغبة الأطراف ما أمكن.
