المادة الخامسة عشر

النص الكامل للمادة ١٥ من قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

نص المادة

قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته

١.يقتصر حضور جلسات المصالحة على من يأتي: أ.المصلح. ب.أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله. ج.وكلاء أطراف المصالحة ولو مع حضور من وكّلهم. د.من يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثناءها. ٢.يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح وبالالتزام بآداب جلسات المصالحة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٥ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية