نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
١.يقتصر حضور جلسات المصالحة على من يأتي: أ.المصلح. ب.أطراف المصالحة الأصليين، ولهم توكيل من يحضر نيابة عنهم بشرط وجود وكالة تخول الوكيل الصلح، ويحضر عن الشخصية الاعتبارية ممثلها النظامي الذي له صلاحية الصلح عنها أو من يوكله. ج.وكلاء أطراف المصالحة ولو مع حضور من وكّلهم. د.من يقبل جميع الأطراف حضوره قبل المصالحة أو أثناءها. ٢.يجب على من يحضر جلسات المصالحة من غير المصلحين ومعاونيهم التوقيع على تعهد بعدم الإفصاح وبالالتزام بآداب جلسات المصالحة.
