نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
١.يُعِد المركز سجلًا لقيد أسماء المصلحين المسجلين، تُذكر فيه بيانات المصلحين المسجلين، والبيانات التي تؤثر في نوع القضايا التي يمكن إحالتها إليهم بما في ذلك مكان المصلح، وأنواع القضايا التي يمكنه تولي المصالحة فيها، ومؤهلاته وخبراته، ويبلغ هذا السجل لجميع مكاتب المصالحة، ويتاح الاطلاع على معلوماته الأساسية للعموم. ٢.يعد المركز سجلًا لقيد الجهات التي يستعين بها المركز على أن تحدد فيه بيانات القائمين عليها، وبيانات المصلحين الذين يتولون المصالحة فيها. ٣.يكون القيد في السجل والشطب منه بقرار من الأمين العام بناء على توصية لجنة يشكّلها من منسوبي المركز وغيرهم من منسوبي الوزارة، وتكون مدته ثلاث سنوات تجدد لمدد مماثلة بناء على طلب المصلح المسجل بعد النظر في أدائه.
