نص المادة
قواعد العمل في مكاتب المصالحة وإجراءاته
يجوز للمصلح المسجل الحصول على أتعاب للمصالحة من أطرافها أو بعضهم، وفق الأحكام الآتية: ١.أن يبين ذلك في سجل المصلحين المسجلين. ٢.موافقة أطراف المصالحة، بعد اطلاعهم على مقدار الأتعاب. ٣.ألا يؤثر ذلك في حيادية المصلح المسجل واستقلاله. ٤.أن يلتزم المصلح المسجل بما يصدره المركز من إجراءات وضوابط في هذا الشأن، بما في ذلك ما قد يصدره من ضوابط لتحديد مقدار الأتعاب وللمنازعات التي يجوز أخذ مقابل مالي عليها.
