المادة السابعة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٠٧ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٠٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تسمع البينة، وأن تستخلص ما تراه من ذلك التخلف أو الامتناع، فإن لم تكن لديه بينة عُدَّ الخصم -المتخلف عن الحضور أو الممتنع عن الإجابة دون مسوغ- ناكلاً، وتجري المحكمة ما يلزم وفق المقتضى الشرعي.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٧ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٠٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٤-٠١-١٤
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه إلكترونياً ثم تخلفه عن الحضور مما يعد نكولاً ويجعل الحكم حضورياً وفق المادة 57/2 والمادة 107 من نظام المرافعات الشرعية. قدم المدعي العقد وسند القبض كبينة على علاقة المضاربة واستلام رأس المال. قضت الدائرة بإلزام…

التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-١٠-١٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها رغم ذلك، مما يجعل الدعوى حضورية. اعتمدت الدائرة على الحوالة المصرفية كبينة مرجحة ناقلة عن البراءة الأصلية لثبوت الخلطة ونشوء العلاقة التعاقدية. أسقطت المدعى عليها حق الدفاع بعدم حضورها فحكمت بإلزامها برد ا…

التعويض: ٢٠,٧٥٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-٠٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

نكل وكيل المدعى عليها عن الجواب رغم الإمهال والتكرار ثلاث مرات وفق المادة 67 و107 من نظام المرافعات الشرعية. قدمت المدعية بينتها بالخطاب الرسمي من المدعى عليها المقر فيه باستحقاق 150,000 ريال، ولم تنكر المدعى عليها الخطاب، وله حجية بموجب ا…

التعويض: ١٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

استندت المدعية إلى مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وهي تعد إقراراً شرعياً حجة قاطعة مستندة إلى الكتاب والسنة. ثبت تبلغ المدعى عليها إلكترونياً وتخلفت عن الحضور فحكمت الدائرة في حقها حضورياً وفقاً لنظام المرافعات الشرعية معتبرة إسقاط ح…

التعويض: ٣٣,٣٧٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٠٤
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها وتخلفها عن الحضور نكولاً استناداً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية والمادة 107 من نظام المرافعات الشرعية. الشهادة غير موصلة للفترة لكن الفاتورة لشهرين بـ26,345.12 ريال تفوق الاستهلاك المعتاد لفلة سكنية عادية…

التعويض: ٢٦,٣٤٥.١٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة كافية بمصادقة الرصيد الممهورة بختم المدعى عليه والتي تعد بينة صريحة في إثبات الحق. ثبت تبلغ المدعى عليه وتخلفه عن الحضور رغم التبليغ، مما يعد نكولاً ويجوز الحكم حضورياً وفق المادة 57/2 و107 من نظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ٣,١٨١.٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-١٠-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليه بالدعوى وجلساتها، وقدم المدعي بينته متمثلة في اتفاقية البيع بالآجل المذيلة بختم المطعم وفواتير البيع الممهورة بختم المدعى عليه، وهي بينة مرجحة ناقلة عن البراءة الأصلية تستحق بها المدعية مطالبها، وأسقط المدعى عليه حقه ف…

التعويض: ٣٢,٧٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-١٠-٠٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً لعدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه. اعتمدت على بينات المدعي المتمثلة في ورقة مصادقة على الرصيد واتفاقية فتح حساب مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه والمصدق عليها من الغرفة التجارية، وهي بينة مرجحة ناقلة عن البر…

التعويض: ١١,٨٦٥.٨٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: جزئي

ثبت تبلغ المدعى عليها إلكترونياً وتخلفها عن الحضور رغم التبليغ مما يعد نكولاً ويجيز الحكم الحضوري وفق المادة 57/2 و107 من نظام المرافعات الشرعية. الأصل بقاء الدين في ذمة الغير وعدم البراءة منه، وقد أسس المدعي دعواه على العقد والحوالة البنك…

التعويض: ١٠٢,٥٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعي صورة العقد والحوالة البنكية كافية لإثبات الدعوى، ونكل المدعى عليه عن الإجابة الموضوعية رغم إشعاره وحضوره، مما يؤكد صحة المطالبة وفق المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 22 من نظام المحاكم التجارية. الأصل سلامة رأس ا…

التعويض: ٢٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٢-٠٩-٢٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليها وعدم حضورها مما يعد نكولاً. اعتمدت الدائرة على المستندات المقدمة (طلب فتح حساب بعلامة المدعى عليها، إذن تسليم، عقد موقع ومختوم، فاتورة) كقرينة قوية مرجحة لثبوت الدين وفق المادة ٢٩ من نظام الإثبات والمادة ١٠٧ من نظام ا…

التعويض: ٦,٩٥٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-٠٧-١٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة بدعواها بمطابقة الرصيد على مطبوعات المدعى عليها والتي تعتبر إقراراً بالمبلغ، وأقر وكيل المدعى عليها بها ثم طلب مهلة لإثبات السداد لكنه تخلف عن الحضور رغم التبليغ، مما يعد نكولاً يقوي جانب المدعية ويبرر الحكم لصالحها وفق ن…

التعويض: ٥٠,٨٦٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية كشف حساب وفواتير لإثبات دعواها، وأمهلت الدائرة المدعى عليها للإجابة لكنها تخلفت عن الحضور ولم تقدم عذراً مقبولاً أو دفوعاً، مما يجعلها ناكلة بموجب المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية، فاستخلصت الدائرة من التخلف النكول وحكمت ع…

التعويض: ١٩٦,٢٦١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم وكيل المدعية بينة لدعواه عبارة عن مطابقة رصيد بالمبلغ المطالب به ممهورة بختم المدعى عليها، وهي في حقيقتها إقرار بالمبلغ. ثبت تبلغ المدعى عليها إلكترونياً ثم تخلفت عن الحضور، مما يعد نكولاً يؤدي إلى الحكم حضورياً وفق المادة ٥٧/٢ و١٠٧ من…

التعويض: ١١,٠٠٥.٢٦ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٤-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت استلام المدعى عليه رأس المال بموجب سند الاستلام والعقد الموقع والمختوم، والكمبيالة المسجلة لصالح المدعي، وتكييف العلاقة شركة مضاربة. تخلف المدعى عليه عن الحضور دون عذر يستخلص قوة جانب المدعي وفق المادة 107 من نظام المرافعات، والأصل سلا…

التعويض: ٣٠٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٣-٠٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدمت المدعية بينة بدعواها بالعقد المبرم بين الطرفين وكشف حساب بأعمال المشروع. ثبت تبلغ المدعى عليها إلكترونياً ثم تخلفت عن الحضور أو من يمثلها، مما اعتُبر نكولاً وأسقاطاً لحق الدفاع وفق المادة 57/2 والمادة 107 من نظام المرافعات الشرعية، فح…

التعويض: ١٤٥,٧١٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٢-١٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليه عبر أبشر وعدم حضوره مما يجعل الحكم حضورياً وفق المادة 107 من نظام المرافعات الشرعية. قدمت المدعية سند لأمر ومطابقة رصيد مختومة بختم المدعى عليه وهو إقرار بصحتها وفق المادة 42/2 من نظام المحاكم التجارية. كفى ذلك بينة ل…

التعويض: ٣١,٦٧١ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠١-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت للدائرة تسليم المدعي مبلغ 50,000 ريال للمدعى عليها بموجب عقد الشراكة وسند القبض المذيلين بختمها، ونكول المدعى عليها عن الحضور والإجابة رغم التبليغ الإلكتروني الصحيح، مما ينهض بحجية المستندات ويثبت انشغال ذمتها بالمبلغ وفق المادة 107 من…

التعويض: ٥٠,٠٠٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

و٨٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية