نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.
النص الكامل للمادة ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ١٦٥ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ١٦٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
جدة
الإقرار المحرر من المدعى عليه باستلام مليون ريال بينة موصلة كاملة الأركان، مصدق عليه من الغرفة التجارية ومطابق لأصله، وتوقيع الطرفين ظاهر. انكر المدعى عليه الإقرار دون بينة على عدم نسبته له، وشهادة الشاهد قرينة مؤيدة رغم مصلحته. الإقرار حج…
المحكمة التجارية
الرياض
حضر وكيل المدعى عليها وأقر باستحقاق المدعية لمبلغ 817,686.69 ريال سعودي كمتبقي من ثمن توريد مواد بناء. الإقرار القضائي حجة قطعية بموجب المادة 14 من نظام الإثبات والمادة 109 من نظام المرافعات الشرعية. حصرت المدعية دعواها في المبلغ المقر به.
المحكمة التجارية
جدة
ثبت إقرار وكيل المدعى عليها بالعقد والمبلغ 180,000 ريال، وهو حجة شرعية. ثبت فسخ العقد بين الطرفين، وتعليق استرجاع المبلغ على شرط لم يتحقق كما ورد في خطاب المدعى عليها. رفض تعويض أتعاب التقاضي لعدم تحقق المماطلة في الحق الثابت.
المحكمة التجارية
الرياض
أقر ممثل المدعى عليها (مدير الشركة) بصحة الدعوى وصحة المبلغ المطالب به قدره 44,648.75 ريال واستحقاق المدعية له. الإقرار حجة قطعية بموجب المادة 14 من نظام الإثبات والمادة 109 من نظام المرافعات الشرعية، وقد تحققت شروطه.
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت استحقاق المدعية لمبلغ 839,375 ريال بناءً على إقرار وكيلة المدعى عليه أمام المحكمة بصحة الاستحقاق، وهو إقرار قضائي حجة قطعية بموجب المادة 14 من نظام الإثبات والقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة) وشروط المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية…
المحكمة التجارية
جدة
استندت المدعية إلى مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وهي تعد إقراراً شرعياً حجة قاطعة مستندة إلى الكتاب والسنة. ثبت تبلغ المدعى عليها إلكترونياً وتخلفت عن الحضور فحكمت الدائرة في حقها حضورياً وفقاً لنظام المرافعات الشرعية معتبرة إسقاط ح…
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت صحة الإقرار الكتابي الصادر من المدعى عليه باستلامه رأس المال وقيمته، وتحققت شروط الإقرار بموجب نظام الإثبات، ويعد حجة قطعية. انتهت الشراكة بوفاة المورث دون وفاء بالأرباح أو رد الرأس المال كاملاً، ونكل المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه. أ…
المحكمة التجارية
الرياض
أقر وكيل المدعى عليها أمام المحكمة باستحقاق المدعية مبلغ 11,166 ريال وهو إقرار قضائي صحيح يحقق شروط المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 14 من نظام الإثبات، ويُعد حجة قاصرة بموجب القاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة). ثبت الاختصاص بن…
المحكمة التجارية
الرياض
أقر وكيل المدعى عليه أمام المحكمة بصحة الدعوى واستحقاق المبلغ قدره 14,999 ريال، وهو إقرار قضائي صحيح يحقق شروط المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 14 من نظام الإثبات، ويعد حجة قطعية. كما أثبتت المستندات (فواتير معتمدة، كشف حساب، م…
المحكمة التجارية
الرياض
أقر وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة البالغ 286,074 ريال. الإقرار حجة قطعية في الإثبات وفق القاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة) ونظام الإثبات مادة 14 ونظام المرافعات الشرعية مادة 109.
المحكمة التجارية
الدمام
ثبت أن السند لأمر صحيح وكتب كضمان لسداد مديونيات المؤسسة التي اشتراها المدعي. لم يلتزم المدعي بسداد كافة الديون وقام ببيع المؤسسة دون إبراز مستندات تثبت السدادات، مما يجعل السند ضماناً بيد المدعى عليها للمبالغ المستحقة. لذا رفضت الدائرة إب…
المحكمة التجارية
الرياض
أقر ممثل المدعى عليها بصحة الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ 54,550 ريال. الإقرار حجة قطعية بموجب القاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة) والمادة 14 من نظام الإثبات والمادة 109 من نظام المرافعات الشرعية.
المحكمة التجارية
الرياض
أقر المدعى عليه بصحة الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ ٢١,٣٧٩ ريال، وهو إقرار قضائي صحيح يُعدّ حجة قطعية بموجب المادة ١٤ من نظام الإثبات والقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة) وشروط المادة ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعية. كما ثبت الضرر بسبب مماطلة…
المحكمة التجارية
جدة
أقر المدعى عليه أصالة بجلسة الحكم باستحقاق المدعية مبلغ المطالبة كاملاً حتى 30/3/2022م. الإقرار حجة شرعية قاطعة مستفيضة من الكتاب والسنة ونظام المرافعات الشرعية. قدرت الدائرة أتعاب المحاماة بـ50,000 ريال لتعويض الضرر الناشئ عن إماطة الغريم.
المحكمة التجارية
جدة
أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ والعقود، والإقرار حجة شرعية قاطعة. لم تقدم المدعى عليها دليلاً على إدخال رأس المال في وعاء الشراكة أو عمل احترافي أو خسارة مباشرة، مما يفيد تفريطاً يوجب الضمان برأس المال. اعتُبر ما استلمه المدعي من أرباح ج…
المحكمة التجارية
الرياض
أقر وكيل المدعى عليها أمام المحكمة باستحقاق المدعية 53,000 ريال كمتبقي أجرة. الإقرار القضائي حجة قاصرة قطعية بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية والمادة 108 و109 من نظام المرافعات الشرعية. لذا حكمت بإلزام المدعى عليها بالمبلغ.
المحكمة التجارية
الرياض
أقر ممثل المدعى عليه (مدير الشركة) بصحة المطالبة وباستحقاق المدعية لمبلغ 156726 ريال. الإقرار حجة قاصرة قطعية بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية والمادتين 108 و109 من نظام المرافعات الشرعية، وقد تحققت شروط صحته.
المحكمة التجارية
الرياض
أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية مبلغ 106250.44 ريال أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى وهو إقرار قضائي صحيح الشروط بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية والمادة 108 و109 من نظام المرافعات الشرعية ويعد حجة قاصرة قطعية في الإثبات.
و١٤٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو…
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإج…
إقرار الخصم -عند الاستجواب أو دون استجوابه- حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكو…
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل ي…
يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلا…
لا تكون اليمين ولا النكول عنها إلا أمام قاضي الدعوى في مجلس القضاء ولا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.