المادة التاسعة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٦٥ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه، ويقبل إقرار المحجور عليه للسفه في كل ما لا يعد محجوراً عليه فيه شرعاً.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٩ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٦٥ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٠٥
خرق العقدالمدعي: كسب

الإقرار المحرر من المدعى عليه باستلام مليون ريال بينة موصلة كاملة الأركان، مصدق عليه من الغرفة التجارية ومطابق لأصله، وتوقيع الطرفين ظاهر. انكر المدعى عليه الإقرار دون بينة على عدم نسبته له، وشهادة الشاهد قرينة مؤيدة رغم مصلحته. الإقرار حج…

التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١١
عدم التسليمالمدعي: جزئي

حضر وكيل المدعى عليها وأقر باستحقاق المدعية لمبلغ 817,686.69 ريال سعودي كمتبقي من ثمن توريد مواد بناء. الإقرار القضائي حجة قطعية بموجب المادة 14 من نظام الإثبات والمادة 109 من نظام المرافعات الشرعية. حصرت المدعية دعواها في المبلغ المقر به.

التعويض: ٨١٧,٦٨٦.٦٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٢-٠٨
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت إقرار وكيل المدعى عليها بالعقد والمبلغ 180,000 ريال، وهو حجة شرعية. ثبت فسخ العقد بين الطرفين، وتعليق استرجاع المبلغ على شرط لم يتحقق كما ورد في خطاب المدعى عليها. رفض تعويض أتعاب التقاضي لعدم تحقق المماطلة في الحق الثابت.

التعويض: ١٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر ممثل المدعى عليها (مدير الشركة) بصحة الدعوى وصحة المبلغ المطالب به قدره 44,648.75 ريال واستحقاق المدعية له. الإقرار حجة قطعية بموجب المادة 14 من نظام الإثبات والمادة 109 من نظام المرافعات الشرعية، وقد تحققت شروطه.

التعويض: ٤٤,٦٤٨.٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-٢٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق المدعية لمبلغ 839,375 ريال بناءً على إقرار وكيلة المدعى عليه أمام المحكمة بصحة الاستحقاق، وهو إقرار قضائي حجة قطعية بموجب المادة 14 من نظام الإثبات والقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة) وشروط المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية…

التعويض: ٨٣٩,٣٧٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

استندت المدعية إلى مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وهي تعد إقراراً شرعياً حجة قاطعة مستندة إلى الكتاب والسنة. ثبت تبلغ المدعى عليها إلكترونياً وتخلفت عن الحضور فحكمت الدائرة في حقها حضورياً وفقاً لنظام المرافعات الشرعية معتبرة إسقاط ح…

التعويض: ٣٣,٣٧٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠١-١١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبت صحة الإقرار الكتابي الصادر من المدعى عليه باستلامه رأس المال وقيمته، وتحققت شروط الإقرار بموجب نظام الإثبات، ويعد حجة قطعية. انتهت الشراكة بوفاة المورث دون وفاء بالأرباح أو رد الرأس المال كاملاً، ونكل المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه. أ…

التعويض: ١١,٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٣١
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها أمام المحكمة باستحقاق المدعية مبلغ 11,166 ريال وهو إقرار قضائي صحيح يحقق شروط المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 14 من نظام الإثبات، ويُعد حجة قاصرة بموجب القاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة). ثبت الاختصاص بن…

التعويض: ١١,١٦٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه أمام المحكمة بصحة الدعوى واستحقاق المبلغ قدره 14,999 ريال، وهو إقرار قضائي صحيح يحقق شروط المادة 109 من نظام المرافعات الشرعية والمادة 14 من نظام الإثبات، ويعد حجة قطعية. كما أثبتت المستندات (فواتير معتمدة، كشف حساب، م…

التعويض: ١٤,٩٩٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٢-٢٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى وصحة مبلغ المطالبة البالغ 286,074 ريال. الإقرار حجة قطعية في الإثبات وفق القاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة) ونظام الإثبات مادة 14 ونظام المرافعات الشرعية مادة 109.

التعويض: ٢٨٦,٠٧٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-١٩
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

ثبت أن السند لأمر صحيح وكتب كضمان لسداد مديونيات المؤسسة التي اشتراها المدعي. لم يلتزم المدعي بسداد كافة الديون وقام ببيع المؤسسة دون إبراز مستندات تثبت السدادات، مما يجعل السند ضماناً بيد المدعى عليها للمبالغ المستحقة. لذا رفضت الدائرة إب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٢٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر ممثل المدعى عليها بصحة الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ 54,550 ريال. الإقرار حجة قطعية بموجب القاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة) والمادة 14 من نظام الإثبات والمادة 109 من نظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ٥٤,٥٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-٠٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة الدعوى واستحقاق المدعية لمبلغ ٢١,٣٧٩ ريال، وهو إقرار قضائي صحيح يُعدّ حجة قطعية بموجب المادة ١٤ من نظام الإثبات والقاعدة الفقهية (الإقرار حجة قاصرة) وشروط المادة ١٠٩ من نظام المرافعات الشرعية. كما ثبت الضرر بسبب مماطلة…

التعويض: ٢٣,٩٧٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه أصالة بجلسة الحكم باستحقاق المدعية مبلغ المطالبة كاملاً حتى 30/3/2022م. الإقرار حجة شرعية قاطعة مستفيضة من الكتاب والسنة ونظام المرافعات الشرعية. قدرت الدائرة أتعاب المحاماة بـ50,000 ريال لتعويض الضرر الناشئ عن إماطة الغريم.

التعويض: ٢,٣٢٣,٣٧٤.٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ والعقود، والإقرار حجة شرعية قاطعة. لم تقدم المدعى عليها دليلاً على إدخال رأس المال في وعاء الشراكة أو عمل احترافي أو خسارة مباشرة، مما يفيد تفريطاً يوجب الضمان برأس المال. اعتُبر ما استلمه المدعي من أرباح ج…

التعويض: ١٠١,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها أمام المحكمة باستحقاق المدعية 53,000 ريال كمتبقي أجرة. الإقرار القضائي حجة قاصرة قطعية بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية والمادة 108 و109 من نظام المرافعات الشرعية. لذا حكمت بإلزام المدعى عليها بالمبلغ.

التعويض: ٥٣,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر ممثل المدعى عليه (مدير الشركة) بصحة المطالبة وباستحقاق المدعية لمبلغ 156726 ريال. الإقرار حجة قاصرة قطعية بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية والمادتين 108 و109 من نظام المرافعات الشرعية، وقد تحققت شروط صحته.

التعويض: ١٥٦,٧٢٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها باستحقاق المدعية مبلغ 106250.44 ريال أمام المحكمة أثناء نظر الدعوى وهو إقرار قضائي صحيح الشروط بموجب المادة 40 من نظام المحاكم التجارية والمادة 108 و109 من نظام المرافعات الشرعية ويعد حجة قاصرة قطعية في الإثبات.

التعويض: ١٠٦,٢٥٠.٤٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٤٧ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية