المادة الثامنة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١٠٨ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٢٨٠ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

إقرار الخصم -عند الاستجواب أو دون استجوابه- حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٢٨٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٤-٠٥-٢٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت للدائرة أن العقد الأساسي بقيمة 500,000 ريال وأن المدعي لم يلتزم بشرط الضمان الوارد فيه، كما أن مذكرة التفاهم الموقعة من المدعي تثبت مسؤوليته الكاملة عن الإصلاحات ولم يقدم دليلاً على تنفيذها. مستندات المدعي صادرة من مطبوعاته وتحمل تناقض…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-١٠-٠٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة، والإقرار حجة على صاحبه ولزومه ونفاذ أثره. الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات تنص على أن الإقرار القضائي يكون اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى، و…

التعويض: ٣١,٣١١ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٩-٠٨
نزاع ماليالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه بالتعامل وصحة الدعوى لكنه دفع بسداد 200000 ريال بموجب شيك، وقد أخذت الدائرة بالإقرار بالمتبقي 89680 ريال لأن الإقرار حجة شرعًا وفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية، ورفض ما عدا ذلك. أما محكمة الاستئناف فقبلت الاعتراض شك…

التعويض: ٨٩,٦٨٠ ريالتعديل حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٧-١١
خرق العقدالمدعي: كسب

ثابت إقرار المدعى عليه باستلام مبلغ 144,000 ريال لحساب مؤسسته في مجلس الحكم دون جبر، وهو حجة قاطعة وفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية وإجماع الفقهاء. لا ينال من الإقرار قوله إن أخاه استلم المبلغ إذ المؤسسة باسمه.

التعويض: ١٤٤,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٦-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثابت إقرار المدعى عليها بمبلغ 250,078 ريال في مجلس الحكم دون جبر، وهو حجة قاطعة وفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على حجية الإقرار. عليه تمضي الدائرة مع الإقرار وتحكم به.

التعويض: ٢٥٠,٠٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٦-٠٥
خرق العقدالمدعي: كسب

الإقرار المحرر من المدعى عليه باستلام مليون ريال بينة موصلة كاملة الأركان، مصدق عليه من الغرفة التجارية ومطابق لأصله، وتوقيع الطرفين ظاهر. انكر المدعى عليه الإقرار دون بينة على عدم نسبته له، وشهادة الشاهد قرينة مؤيدة رغم مصلحته. الإقرار حج…

التعويض: ١,٠٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٦-٠٣
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بصحة مبلغ المطالبة قدره 585,000 ريال، والإقرار حجة بنفسه ولا يحتاج لبينة وهو أقوى ما يحكم به ومقدم على البينة. الإقرار القضائي حجة قاصرة على المدعي وفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية. ما دفع به المدعى عليه من إخل…

التعويض: ٥٨٥,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبت بيع المدعى عليه للرافعة دون ملكيتها كاملة كما أقر في دعوى سابقة، وعقد البيع يشمل المعدات حرة الملكية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير بقيمة 42,000 ريال بعد رفض المدعي اليمين وملاحظات الأطراف، وألزمت المدعى عليه بدفعها مع جزء من أتعاب الخبر…

التعويض: ٤٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠٣
عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقر الطرفان بصحة التعاقد والمبالغ المدفوعة والمتبقية ونوع المبيع، فألزمت الدائرة إتمامهما بالتسليم المتبادل. رفضت طلبات التعويض وأتعاب المحاماة لعدم تقديم المدعي بينة كافية على إخلال المدعى عليها بالتزاماتها أولاً.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٣-١٠
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: جزئي

اتفق الأطراف على صلح ينهي النزاع، حيث تلتزم المدعية بدفع 350,000 ريال للمدعى عليها، ويُثبت عدم استحقاق المدعى عليها لسندي لأمر بقيمة 500,000 ريال لكل منهما وإنهاء الطلبات التنفيذية. الصلح جائز شرعاً ونظاماً وفق المادة 70 من نظام المرافعات…

التعويض: ٣٥٠,٠٠٠ ريالتسويةثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠٣-٠١
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

ثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ 229,620 ريال دون جبر في مجلس الحكم وفق محضر الجلسة. الإقرار حجة قاطعة بموجب المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية وإجماع الفقهاء. لذا تمضي الدائرة مع الإقرار وتحكم به.

التعويض: ٢٢٩,٦٢٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٢-٠٨
خرق العقدالمدعي: جزئي

ثبت إقرار وكيل المدعى عليها بالعقد والمبلغ 180,000 ريال، وهو حجة شرعية. ثبت فسخ العقد بين الطرفين، وتعليق استرجاع المبلغ على شرط لم يتحقق كما ورد في خطاب المدعى عليها. رفض تعويض أتعاب التقاضي لعدم تحقق المماطلة في الحق الثابت.

التعويض: ١٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠١-٢٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

استندت المدعية إلى مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وهي تعد إقراراً شرعياً حجة قاطعة مستندة إلى الكتاب والسنة. ثبت تبلغ المدعى عليها إلكترونياً وتخلفت عن الحضور فحكمت الدائرة في حقها حضورياً وفقاً لنظام المرافعات الشرعية معتبرة إسقاط ح…

التعويض: ٣٣,٣٧٣ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثابت إقرار المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة في مجلس الحكم دون جبر، وهو حجة قاطعة وفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على حجية الإقرار.

التعويض: ٢١٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٣-٠١-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثابت إقرار المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة المحصور (٢٠,٩٠٣ ريال) في محضر الجلسة دون جبر وفي مجلس الحكم وفق المادة ١٠٨ من نظام المرافعات الشرعية. الإقرار حجة ملزمة بلا خلاف. لذا تمضي الدائرة مع الإقرار وتحكم به.

التعويض: ٢٠,٩٠٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-٣١
عدم التسليمالمدعي: جزئي

ثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ 44,980 ريال دون جبر وفي مجلس الحكم وفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية، والإقرار حجة ملزمة. تمضي الدائرة مع الإقرار وتحكم به. أما أتعاب التقاضي فلم يثبت الطلب برفضه.

التعويض: ٤٤,٩٨٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-١٩
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: خسر

ثبت أن السند لأمر صحيح وكتب كضمان لسداد مديونيات المؤسسة التي اشتراها المدعي. لم يلتزم المدعي بسداد كافة الديون وقام ببيع المؤسسة دون إبراز مستندات تثبت السدادات، مما يجعل السند ضماناً بيد المدعى عليها للمبالغ المستحقة. لذا رفضت الدائرة إب…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٢-١٤
خرق العقدالمدعي: كسب

الطلب مستعجل لإثبات حالة المبنى وفق المادة 36 من نظام المحاكم التجارية والمادة 108 من نظام المرافعات الشرعية. اعتمدت الدائرة تقرير منصة خبرة الصادر في دعوى سابقة والذي يثبت حالة المبنى بعد معاينة الخبير. المحكمة تقتصر على شروط الاستعجال دو…

أمر مؤقتثقة: مرتفعة

و٢٦٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية