نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
إقرار الخصم -عند الاستجواب أو دون استجوابه- حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
النص الكامل للمادة ١٠٨ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
طُبّقت هذه المادة في ٢٨٠ حكماً قضائياً↓نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
إقرار الخصم -عند الاستجواب أو دون استجوابه- حجة قاصرة عليه، ويجب أن يكون الإقرار حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٠٨ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
استُند إلى هذه المادة في ٢٨٠ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.
المحكمة التجارية
الدمام
ثبت للدائرة أن العقد الأساسي بقيمة 500,000 ريال وأن المدعي لم يلتزم بشرط الضمان الوارد فيه، كما أن مذكرة التفاهم الموقعة من المدعي تثبت مسؤوليته الكاملة عن الإصلاحات ولم يقدم دليلاً على تنفيذها. مستندات المدعي صادرة من مطبوعاته وتحمل تناقض…
المحكمة التجارية
الدمام
أقر وكيل المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة، والإقرار حجة على صاحبه ولزومه ونفاذ أثره. الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات تنص على أن الإقرار القضائي يكون اعتراف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه أثناء السير في الدعوى، و…
المحكمة التجارية
الدمام
أقر المدعى عليه بالتعامل وصحة الدعوى لكنه دفع بسداد 200000 ريال بموجب شيك، وقد أخذت الدائرة بالإقرار بالمتبقي 89680 ريال لأن الإقرار حجة شرعًا وفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية، ورفض ما عدا ذلك. أما محكمة الاستئناف فقبلت الاعتراض شك…
المحكمة التجارية
الدمام
ثابت إقرار المدعى عليه باستلام مبلغ 144,000 ريال لحساب مؤسسته في مجلس الحكم دون جبر، وهو حجة قاطعة وفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية وإجماع الفقهاء. لا ينال من الإقرار قوله إن أخاه استلم المبلغ إذ المؤسسة باسمه.
المحكمة التجارية
الدمام
ثابت إقرار المدعى عليها بمبلغ 250,078 ريال في مجلس الحكم دون جبر، وهو حجة قاطعة وفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على حجية الإقرار. عليه تمضي الدائرة مع الإقرار وتحكم به.
المحكمة التجارية
جدة
الإقرار المحرر من المدعى عليه باستلام مليون ريال بينة موصلة كاملة الأركان، مصدق عليه من الغرفة التجارية ومطابق لأصله، وتوقيع الطرفين ظاهر. انكر المدعى عليه الإقرار دون بينة على عدم نسبته له، وشهادة الشاهد قرينة مؤيدة رغم مصلحته. الإقرار حج…
المحكمة التجارية
الرياض
أقر وكيل المدعى عليه بصحة مبلغ المطالبة قدره 585,000 ريال، والإقرار حجة بنفسه ولا يحتاج لبينة وهو أقوى ما يحكم به ومقدم على البينة. الإقرار القضائي حجة قاصرة على المدعي وفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية. ما دفع به المدعى عليه من إخل…
المحكمة التجارية
الرياض
ثبت بيع المدعى عليه للرافعة دون ملكيتها كاملة كما أقر في دعوى سابقة، وعقد البيع يشمل المعدات حرة الملكية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير بقيمة 42,000 ريال بعد رفض المدعي اليمين وملاحظات الأطراف، وألزمت المدعى عليه بدفعها مع جزء من أتعاب الخبر…
المحكمة التجارية
الرياض
أقر الطرفان بصحة التعاقد والمبالغ المدفوعة والمتبقية ونوع المبيع، فألزمت الدائرة إتمامهما بالتسليم المتبادل. رفضت طلبات التعويض وأتعاب المحاماة لعدم تقديم المدعي بينة كافية على إخلال المدعى عليها بالتزاماتها أولاً.
المحكمة التجارية
الرياض
اتفق الأطراف على صلح ينهي النزاع، حيث تلتزم المدعية بدفع 350,000 ريال للمدعى عليها، ويُثبت عدم استحقاق المدعى عليها لسندي لأمر بقيمة 500,000 ريال لكل منهما وإنهاء الطلبات التنفيذية. الصلح جائز شرعاً ونظاماً وفق المادة 70 من نظام المرافعات…
المحكمة التجارية
الدمام
ثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ 229,620 ريال دون جبر في مجلس الحكم وفق محضر الجلسة. الإقرار حجة قاطعة بموجب المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية وإجماع الفقهاء. لذا تمضي الدائرة مع الإقرار وتحكم به.
المحكمة التجارية
جدة
ثبت إقرار وكيل المدعى عليها بالعقد والمبلغ 180,000 ريال، وهو حجة شرعية. ثبت فسخ العقد بين الطرفين، وتعليق استرجاع المبلغ على شرط لم يتحقق كما ورد في خطاب المدعى عليها. رفض تعويض أتعاب التقاضي لعدم تحقق المماطلة في الحق الثابت.
المحكمة التجارية
جدة
استندت المدعية إلى مصادقة رصيد ممهورة بختم المدعى عليها وهي تعد إقراراً شرعياً حجة قاطعة مستندة إلى الكتاب والسنة. ثبت تبلغ المدعى عليها إلكترونياً وتخلفت عن الحضور فحكمت الدائرة في حقها حضورياً وفقاً لنظام المرافعات الشرعية معتبرة إسقاط ح…
المحكمة التجارية
الدمام
ثابت إقرار المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة في مجلس الحكم دون جبر، وهو حجة قاطعة وفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية، وقد أجمعت الأمة على حجية الإقرار.
المحكمة التجارية
الدمام
ثابت إقرار المدعى عليه بكامل مبلغ المطالبة المحصور (٢٠,٩٠٣ ريال) في محضر الجلسة دون جبر وفي مجلس الحكم وفق المادة ١٠٨ من نظام المرافعات الشرعية. الإقرار حجة ملزمة بلا خلاف. لذا تمضي الدائرة مع الإقرار وتحكم به.
المحكمة التجارية
الدمام
ثابت إقرار المدعى عليه بمبلغ 44,980 ريال دون جبر وفي مجلس الحكم وفق المادة 108 من نظام المرافعات الشرعية، والإقرار حجة ملزمة. تمضي الدائرة مع الإقرار وتحكم به. أما أتعاب التقاضي فلم يثبت الطلب برفضه.
المحكمة التجارية
الدمام
ثبت أن السند لأمر صحيح وكتب كضمان لسداد مديونيات المؤسسة التي اشتراها المدعي. لم يلتزم المدعي بسداد كافة الديون وقام ببيع المؤسسة دون إبراز مستندات تثبت السدادات، مما يجعل السند ضماناً بيد المدعى عليها للمبالغ المستحقة. لذا رفضت الدائرة إب…
المحكمة التجارية
الدمام
الطلب مستعجل لإثبات حالة المبنى وفق المادة 36 من نظام المحاكم التجارية والمادة 108 من نظام المرافعات الشرعية. اعتمدت الدائرة تقرير منصة خبرة الصادر في دعوى سابقة والذي يثبت حالة المبنى بعد معاينة الخبير. المحكمة تقتصر على شروط الاستعجال دو…
و٢٦٢ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.
للمحكمة أن تأمر بحضور الخصم لاستجوابه -سواء من تلقاء نفسها أو بناء على…
إذا كان للخصم عذر مقبول يمنعه من الحضور بنفسه لاستجوابه ينتقل القاضي أو…
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإج…
يشترط في صحة الإقرار أن يكون المقر عاقلاً بالغاً مختاراً غير محجور عليه…
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل ي…
يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلا…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.