المادة العاشرة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١١٠ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٣٣ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

لا يتجزأ الإقرار على صاحبه، فلا يؤخذ منه الضار به ويترك الصالح له، بل يؤخذ جملة واحدة، إلا إذا انصب على وقائع متعددة، وكان وجود واقعة منها لا يستلزم حتماً وجود الوقائع الأخرى.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١٠ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٣٣ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٨-٢٧
خرق العقدالمدعي: خسر

أكد وكيل المدعية استلام الأعمال لكنها لا تعمل بشكل جيد، إلا أنه لم يقدم بينة موصلة وسليمة تدعم دعواه. قدم المدعى عليه محضر استلام موقع من المدعية يفيد بعمل الأجهزة جيداً ومحاضر متابعة وخطابات ومقاطع فيديو. اعتمدت الدائرة أصل البراءة لعدم إ…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

بريدة

٢٠٢٣-٠٧-٢٦
نزاع شراكةالمدعي: كسب

التماس إعادة النظر لا ينطبق على حالات المادة 200 من نظام المرافعات الشرعية؛ الأوراق الجديدة من البنك غير قاطعة ولم يثبت تعذر إبرازها، ودعوى الغش قائمة على تزوير غير مثبت. الحكم الابتدائي بعدم قبول التماس صحيح ويُؤيد.

التعويض: ٦٤٤,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٣٠
نزاع ماليالمدعي: جزئي

ثبت سداد المدعى عليها 90,332 ريال بعد الجلسة الأولى، وتنازل المدعي عن 1,782.50 ريال، ولم تقدم المدعية بينة قاطعة على استحقاق 6,548.1 ريال المحتجزة بسبب خطأ في التسليم، فالأصل براءة الذمة. ثبت مماطلة المدعى عليها، فحكمت بتعويض أتعاب محاماة…

التعويض: ٩,٠٣٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٥-٢٩
تعويض عن أضرارالمدعي: جزئي

ثبت بيع المدعى عليه للرافعة دون ملكيتها كاملة كما أقر في دعوى سابقة، وعقد البيع يشمل المعدات حرة الملكية. اعتمدت الدائرة تقرير الخبير بقيمة 42,000 ريال بعد رفض المدعي اليمين وملاحظات الأطراف، وألزمت المدعى عليه بدفعها مع جزء من أتعاب الخبر…

التعويض: ٤٢,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-٠٥-٢٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثابت إقرار المدعى عليه بتوريد المدعية له أعلافاً بقيمة 200,000 ريال، وأقر ببقاء مبلغ في ذمته لم يسدده، وطلب مهلة لبيان المبالغ لكنه تخلف عن الجلسة المحددة ولم يقدم أي رد أو بيان مكتوب. المبلغ المطالب به جزء من المقرر به، مما يؤسس لإلزام ال…

التعويض: ١٠٠,٥٢٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-١٠
نزاع ماليالمدعي: كسب

حيث لم يقدم وكيل المدعى عليها بينة على أن البيع تحت التصريف، وحيث الأصل أن البيع لازم، فقد حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بدفع 18,000 ريال للمدعية.

التعويض: ١٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٤-٠١
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه باستلام المبلغ محل المطالبة لكنه لم يقدم بينة على دفعه بتحويل المبلغ إلى شراكة مصنع مياه، وطلب يمين المدعي فنفى الاتفاق عليه وأدى اليمين القضائية، فعليه يثبت حق المدعي في المبلغ استنادًا للمادة ١٤ من نظام الإثبات.

التعويض: ٥,٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠١-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

الدائرة أيدت الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر لعدم دخول أسبابه ضمن الحالات المنصوص عليها بالمادة ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعية. الاعتراض على الحكم بأكثر مما طُلب غير صحيح إذ طُلب الحكم بكامل المدة. الاعتراض مجرد استنتاج غير مثمر.

التعويض: ٩٨,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٩-٢٨
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها باستلام المبلغ والعقود، والإقرار حجة شرعية قاطعة. لم تقدم المدعى عليها دليلاً على إدخال رأس المال في وعاء الشراكة أو عمل احترافي أو خسارة مباشرة، مما يفيد تفريطاً يوجب الضمان برأس المال. اعتُبر ما استلمه المدعي من أرباح ج…

التعويض: ١٠١,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-٠٦-٢٩
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بالعقد وسند القبض، وهو إقرار شرعي قاطع. لم تقدم المدعى عليها بينة على إدخال رأس المال في الشراكة أو التعرض لخسارة بسبب إيقاف الحساب، مما يفيد التفريط والتقصير وضمان رأس المال. الربح وقاية لرأس المال، وحُسِبَ ما استلمه الم…

التعويض: ٥٠,١٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

عرعر

٢٠٢٢-٠٢-١٤
نزاع ماليالمدعي: جزئي

قدمت المدعية مطابقة رصيد موقعة وممهورة بختم المدعى عليها تعتبر دليلاً قطعياً عرفاً تجارياً على المبلغ المستحق. أقر وكيل المدعى عليها بصحة التعاقد لكنه استدل بحوالات مصرفية على سداد جزء. حصر المدعي دعواه بالمبلغ في المطابقة بعد خصم المستثني…

التعويض: ٥٧٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٩-٢٩
عدم التسليمالمدعي: جزئي

أقر المدعى عليه بالمبلغ المدعى به مع تصحيح قيمته إلى 189000 ريال. الإقرار حجة شرعية قائمة بذاتها مستندة إلى قوله تعالى وليملل الذي عليه الحق وإجماع العلماء. استكمل الإقرار شروطه الشرعية والنظامية المنصوص عليها في المواد 108 و109 و110 من نظ…

التعويض: ١٨٩,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٨-١٦
أتعاب محاماةالمدعي: جزئي

ثبت استحقاق المدعي لأتعاب محاماة جزئية لتوافر أسباب التعويض (الخطأ والضرر والعلاقة السببية) بسبب مماطلة المدعى عليه في سداد الحكم القطعي رقم 3163/1442، ولم يثبت تزوير الأسانيد. حددت الدائرة الأتعاب بنسبة 2.5% من الدين (42,500 ريال) كعوض مع…

التعويض: ٤٢,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٤-١٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بالمبلغ المدعى به، والإقرار حجة شرعية قائمة بذاتها مستندة إلى قوله تعالى (وليملل الذي عليه الحق) وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد استكمل شروطه الشرعية والنظامية المنصوص عليها في المواد ١٠٨ و١٠٩ و١١٠ من نظام المرافعات ال…

التعويض: ٢٣٩,٨٧٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

جدة

٢٠٢١-٠٣-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بالمبلغ المدعى به وهو إقرار حجة شرعية قائمة بذاتها استكمل شروطه الشرعية والنظامية المنصوص عليها في المواد 108 و109 و110 من نظام المرافعات الشرعية. لم يظهر في الاعتراض على الحكم ما يوجب الملاحظة عليه فتم تأييده.

التعويض: ١٣٦,٨٨٥ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٣-٠٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

أقرت المدعى عليها بصحة التعامل والمبلغ في خطابها المؤرخ 25 يناير 2015م، واستخلصت المحكمة الإقرار القضائي منه وفق المادة 40 من نظام المحاكم التجارية، والإقرار حجة شرعية بذاته لا يحتاج بينة أخرى. رفض الدائرة دفع الحساب المشترك لعدم تقديم بين…

التعويض: ٦,٠٠٩,٦٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٢-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليه بصحة مستند مطابقة الرصيد المقدم من المدعية والتوقيع عليه من موظف لدى المدعى عليه. ثبت بذلك مديونية المدعى عليه بالمبلغ المطالب به. لذا حكمت الدائرة للمدعية بما طلبت مع إضافة أتعاب التقاضي بنسبة 5%.

التعويض: ٣٦,١٣٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢١-٠٢-٠٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت إقرار المدعى عليها بالمبلغ المدعى به عبر التوقيع على كشف الحساب والإقرار الموجه للمدعي، وهو حجة شرعية قائمة بذاتها استكملت شروطها الشرعية والنظامية، ولم تقم بدفع الخطأ ببينة، وقدرت الدائرة أتعاب المحاماة بـ10,000 ريال لمماطلة المدعى عل…

التعويض: ١٣٢,٩٨٩.١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١١٥ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية