نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت اختصاص المحكمة التجارية، وقدم المدعي عقد التخزين والفواتير، وطلب يمين المدعى عليه النافية. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ ولم يقدم عذراً، فنكل عن اليمين فحكمت الدائرة عليه بالنكول وألزمت بدفع المبلغ المستحق.
التعويض: ٤٧,٦٧٩.٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
تخلفت المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي رغم تبليغها، مما يعد نكولاً عن اليمين. يقضى على الناكل بالحكم ضده في الدعاوى المالية استناداً إلى الشريعة الإسلامية واللائحة الخامسة للمادة 57 من نظام المرافعات الشرعية. ثبتت ا…
التعويض: ٢٦,٥١٥.٥٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ بموعد الجلسة لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي دون عذر مقبول، مما يعد نكولاً عن اليمين. يقضى على الناكل بالحكم ضده في الدعاوى المالية استناداً إلى قواعد فقهية ونظام المرافعات الشرعية (اللائحة الخامسة…
التعويض: ٥٦,٣٨٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ ولم يقدم عذراً مقبولاً، وقد طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى فلم يؤدِها مما يعدّ نكولاً. يقضى على الناكل في الدعاوى المالية بالحكم للمدعي استناداً إلى قواعد الشرع ونظام المرافعات الشرعية ولا…
التعويض: ٢٦٦,٥١٢ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
لم يقدم المدعي بينة تثبت دلالته على العقار للمدعى عليه أو وكيله محمد المحيسني، فتوجهت اليمين النافية إلى المدعى عليه فحلفها نافياً علمه بالأرض عن طريق المدعي أو المحيسني. بناءً على قاعدة البينة على المدعي واليمين على من أنكر رفضت الدعوى.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
طلبت المدعية يمين المدعى عليها النافية للمطالبة مسقطة لجميع بيناتها. تخلفت المدعى عليها عن أداء اليمين رغم الإمهال والإفهام بنكولها، ولم يُقبل عذر السفر. اعتمدت الدائرة على نكول المدعى عليها فحكمت للمدعية بالمبلغ المطالب به.
التعويض: ٢٥٢,١٩٤.٠٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
تخلف المدعى عليه عن أداء اليمين النافية بعد تبلغه بوجوب الحضور، مما يعد نكولاً يوجب الحكم ضده بالمطلوب وفق نظام المرافعات الشرعية والمادة 57 لائحتها الخامسة والمادة 113 والـ114. استندت الدائرة إلى فتاوى الفقهاء كالبهوتي في كشاف القناع وما…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
كانت بينات المدعية قاصرة عن إثبات الحق المدعى به، فتم توجيه اليمين إلى المدعى عليها ولم تحضر لأدائها رغم الإبلاغ، فاعتبرت الدائرة ذلك نكولاً يُعدّ بينة كافية لإثبات المطلب استناداً إلى نظام المرافعات الشرعية وآراء الفقهاء.
التعويض: ١,٩٠٤,٩٦٠ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبت صحة العقد بين الطرفين وصحة ختم المدعى عليه عليه كما قرر وكيله، وقدمت المدعية سبع فواتير إيجار مذيلة بختم المدعى عليه. وجهت الدائرة اليمين للمدعى عليه أصالة ثلاث مرات فلم يحضر ولم يثبت عذراً وفق المادة ١١٤ من نظام المرافعات الشرعية فعد…
التعويض: ٨١,٧٠٩ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت للدائرة عدم إثبات المدعي تحويل المبلغ للحساب الشخصي للمدعى عليها، فأُعْلِمَ بيمينها وطلبها، واستُمهِلَتْ المدعى عليها مرات عدة لأدائها دون عذر مقبول رغم إمكانية خروجها للمراجعات الطبية. اعتُبِرَ تخلفها ناكلاً بموجب اللائحة 57/5 من نظام…
التعويض: ٥٠٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
قبلت الدائرة الاعتراض شكلاً لاستيفائه أوضاعه، لكن رفضته موضوعاً؛ فالمحكمة التجارية مختصة باعتبار ما ورد في الدعوى من ادعاء شراكة، ونفي الشراكة دفع موضوعي لا يمس الاختصاص. الحكم أسس على ما ثبت لديها مع بيان الأسباب، وما أورده المعترض عن قول…
تعديل حكمثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.