المادة الحادية عشرة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١١١ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ٥٢ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

يجب على من يوجه إلى خصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها، وعلى المحكمة أن تعد صيغة اليمين اللازمة شرعاً، ويعد حلف الأخرس بإشارته المفهومة إن كان لا يعرف الكتابة.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١١ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ٥٢ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

أبها

٢٠٢٣-٠٦-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت تبلغ المدعى عليه عبر نظام أبشر ونكوله عن الحضور مما يؤكد صحة الدعوى. وجهت الدائرة يمين استظهار للمدعي فأداها مؤكداً بقاء 70,000 ريال في ذمة المدعى عليه. اعتبرت الدائرة أتعاب المحاماة 10,000 ريال مناسبة فألزمت المدعى عليه بدفع 80,000 ري…

التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-٠٦-٢٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبت أن المستندات المقدمة من المدعي (فاتورة آجلة) غير موصلة للحق لأنها من صنع المدعية. وجهت الدائرة اليمين القضائية للمدعى عليه فحلف بنفي الدين مؤكداً أنه وسيط وليس له علاقة بالدعوى. طبقاً لقاعدة 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر' رفضت…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الرياض

٢٠٢١-٠٨-٣٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقرت وكيلة المدعى عليها باستلام المبلغ من المدعي ودفعت بتسليم البضاعة قبل التحويل لكنها لم تقدم بينة على ذلك. حلف المدعي يمين قضائية بنفي تسليم البضاعة مقابل المبلغ. ثبت استلام المدعى عليها للمبلغ وعدم توريدها للبضاعة.

التعويض: ٨٠,٠٠٠ ريالتأييد حكمثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢١-٠٨-٠٤
خرق العقدالمدعي: رفضت

تقدم الاستئناف خارج المهلة المحددة بـ30 يوماً من تاريخ تسليم الحكم (25/6/1442هـ) حيث قدم بتاريخ 25/7/1442هـ. لذا رفض الاستئناف شكلاً وفق المادة 79/1 من نظام المحاكم التجارية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠٦-٢٨
عدم التسليمالمدعي: خسر

ثبتت صحة العلاقة التعاقدية والاتفاق على نوع النجيلة T250، وتوجه البينة على المدعية لإثبات مخالفة المواصفات لكنها أقرت بعدم وجود بينة وطلبت يمين المدعى عليه. حلف المدعى عليه يميناً قضائية على نفي الدعوى بصيغة مطابقة للمادة 111 من نظام المرا…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

بريدة

٢٠٢١-٠٥-١٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي فواتير التوريد وأطلع عليها المدعى عليه الذي أقر بوجود تعاملات بينهما لكنه لم ينفِ صحتها، وطُلب منه يمين النفي فاستمهل ثم تخلف عن الحضور دون عذر مما يُعدّ نكولاً. وجهت الدائرة يمين الاستظهار للمدعي فأداها بنجاح مما أثبت حقه في ال…

التعويض: ١٠٧,٣٧٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢١-٠٤-٢٧
نزاع شراكةالمدعي: كسب

ثبتت صحة دعوى المدعي بشهادة الشهود أمام المحكمة العامة، ومراسلات الطرفين عبر واتساب، وأداء المدعي يمين الاستظهار على تسليم المبالغ وعدم الإبراء، مما يؤكد بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه وفق نظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ١,١٦٣,٣٥٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢١-٠١-٢٨
نزاع ماليالمدعي: خسر

ثبتت صحة العلاقة التعاقدية لكن البينة وجهت للمدعى عليه لإثبات التسوية، وقد أدلى بشاهد شهد بوقوع تسوية نهائية في 2008 مع سداد مبالغ، وأقرت المدعية بالمفاوضات والسداد جزئياً مما يقوي الشهادة، وكملها المدعى عليه بيمين قضائية على انتهاء المديو…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢١-٠١-٢٨
خرق العقدالمدعي: كسب

أقر المدعى عليه بصحة التعاقد لكنه لم يثبت تسليم رأس المال ببينة موصلة فسقط دفعُه، وحلف المدعي اليمين القضائية مؤكداً عدم استلامه المبلغ فثبت الحق له استناداً لقاعدة 'البينة على المدعي واليمين على من أنكر'.

التعويض: ٤٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢١-٠١-٠٢
نزاع أوراق تجاريةالمدعي: رفضت

ألغت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية لأن الطرفين موظفان حكوميان ولا يمتهنان التجارة، والعقد محرر بصفتهما الشخصية لا التجارية، مستندة إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية والمادة 181/1 من نظام المرافع…

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١١-٠٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم يقدم المدعي بينات كافية واستحكم إلى يمين المدعى عليه، فرد المدعى عليه اليمين إلى المدعي وقبلت الدائرة ذلك وفق جمهور أهل العلم. بذل المدعي اليمين بالصيغة المحددة وفق المادة 111 من نظام المرافعات الشرعية مما يستظهر نية المدعي على صحة دعوا…

التعويض: ٢٣١,٥٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٠-١٠-٢٨
خرق العقدالمدعي: خسر

ألغت دائرة الاستئناف الحكم الابتدائي لعدم تحرير الدعوى بشكل صحيح حيث لم يوضح المدعي الأعمال المنفذة وقيمتها والمتبقية بدقة. غياب المدعي عن جلسة الاستئناف صعب إثبات الدعوى. رفضت الدعوى لعدم وضوحها رغم تقديم المدعى عليه مذكرة جوابية.

إلغاء حكمثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٠-١٠-٢٢
عدم التسليمالمدعي: كسب

أقر وكيل المدعى عليها بملكية المحل لموكلته وهو إقرار معتبر شرعاً حجة بذاته. قدم المدعي فاتورة كقرينة وقويت بيمين قضائية حلفها على صحة دعواه. رفضت دفاع المدعى عليها لعدم تقديم بينة على نقل السجل التجاري.

التعويض: ٢,٧٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

محكمة الاستئناف

الدمام

٢٠٢٠-١٠-١٦
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبتت صحة دعوى المدعي استناداً إلى أصول الفواتير الصادرة من مؤسسته الممهورة بختم مؤسسة المدعى عليه، ودفوع المدعى عليه جاءت مجردة دون أدلة. تعززت البينة بيمين المدعي المتممة على صحة مطالبته وفق المادة 111/5 من نظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ٣٩,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٠-١٠-٠٧
نزاع ماليالمدعي: خسر

أقر المدعى عليه باستلام المبلغ ودفع بشركة، وقدم شاهدين شهدا على كون المبلغ مساهمة في شراكة، وأقر وكيل المدعية بالاجتماع مع الشهود. تقوى جانبه فوجهت له الدائرة يمين الاستظهار وحلف بأن المبلغ شراكة لا قرض، فثبت دفعه وسقطت دعوى المدعية.

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-١٠-٠٤
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت تبليغ المدعى عليها عبر نظام أبشر وتخلفت عن الحضور والإجابة رغم الإبلاغ المتكرر. استند المدعي إلى فواتير ومحاضر استلام موقعة وكشف حساب، وأخذت الدائرة يمين الاستظهار المتممة من مدير الشركة التي حلفها مؤكداً الدين. اعتبر الحكم حضورياً بمو…

التعويض: ٢٨,٤٨٣.٣٤ ريالحكم غيابيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٨-١٩
نزاع ماليالمدعي: كسب

قدم المدعي مصادقة بمبلغ المطالبة وأقر المدعى عليه بصحتها، لكنه دفع بوجود بضاعة مسترجعة وتالفة دون بينة. وجهت المحكمة يمين الاستظهار لمدير الشركة المدعية فأداها مؤكداً عدم وجود إرجاع أو تلف، وهي حجة قاطعة. الإقرار حجة على المقر ولم تقدم بين…

التعويض: ١,٢٩٦,٠٦٠.٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٠-٠٣-٢٢
نزاع شراكةالمدعي: خسر

الأصل عدم وجود الشراكة وبراءة الذمة، وعجز المدعي عن تقديم بينة موصلة حيث شهادة الشهود غير موصلة وأحد الشهود وكيل للمدعي مما يورث التهمة. أدى المدعى عليه اليمين القضائية بنفي الاتفاق على الشراكة فانتهت الدائرة إلى رفض الدعوى في إثبات الشراك…

حكم موضوعيثقة: مرتفعة

و٣٤ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية