المادة الثالثة عشرة بعد المائة

النص الكامل للمادة ١١٣ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.

طُبّقت هذه المادة في ١٤٦ حكماً قضائياً

نص المادة

نظام المرافعات الشرعية

١- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع لا في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه، وإلا عدَّ ناكلاً، وإن امتنع دون أن ينازع أو تخلف عن الحضور بغير عذر ، عُدَّ ناكلاً كذلك. ٣- إذا حضر من وجهت إليه اليمين ونازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى لزمه بيان ذلك، فإن لم تقتنع المحكمة بذلك وجب عليه أداء اليمين، وإلا عُدَّ ناكلاً.

المصدر: وزارة العدل · المملكة العربية السعودية المركز الوطني للأنظمة واللوائحهذا النص مرجعي للاطّلاع، وقد يطرأ عليه تعديل بأنظمة لاحقة. تحقّق دائماً من المصدر الرسمي.

كيف تُطبَّق هذه المادة على قضيتك؟

النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١١٣ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.

ابدأ تجربتك المجانية
  • مسنود بالمادة والحكم
  • بياناتك داخل المملكة
  • مراجعة عدائية تكبح الهلوسة
السوابق القضائية

أحكام طبّقت هذه المادة

استُند إلى هذه المادة في ١٤٦ حكماً قضائياً ضمن مكتبة قاضي برو. هذه عيّنة من أحدثها — لترى كيف طبّقتها المحاكم فعلاً.

المحكمة التجارية

بريدة

٢٠٢٣-١٠-٢٠
نزاع ماليالمدعي: رفضت

الصفة شرط لازم لقبول الدعوى، وانتفت لدى المدعى عليه لأنه وكيل لهدى عايض الحربي المشتري الرسمي أمام الجهات الحكومية. يجب التحقق من شروط الدعوى قبل الدخول في الموضوع استناداً للمادة 76/1 من نظام المرافعات الشرعية.

رفض إجرائيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٩-٠٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم يقدم المدعي بينة كافية تربط المصادقة بالأطراف، لكنه طلب يمين نافية من المدعى عليه. تخلف المدعى عليه عن أداء اليمين رغم التبليغ يعد نكولاً بموجب المادة 113/2 من نظام المرافعات الشرعية، وهو بينة شرعية تثبت الدعوى.

التعويض: ١٦,٨٦٢.٦٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٨-١٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

قدم المدعي فواتير غير مختومة من المدعى عليه لا تكفي كبينة، فطُلب يمين المدعى عليه على النفي. نكل المدعى عليه عن أداء اليمين رغم الإبلاغ دون عذر، وهو نكول بينة شرعية تثبت الدعوى وفق قواعد الشريعة والمادة 113/2 من نظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ٣,٢١٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٣-٠٧-٢٣
عدم التسليمالمدعي: كسب

طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وتبلغ المدعى عليه لكنه تخلف عن الحضور مما يعد نكولاً عن اليمين. اعتبرت الدائرة النكول بينة على صحة دعوى المدعي استناداً إلى المادة 113 من نظام المرافعات الشرعية، لذا حكمت بإلزام المدعى عليه بدفع…

التعويض: ١٢,٣٣٤.٧٣ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٦-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت استحقاق ٥٢٧٨ ريال بموجب مصادقة الرصيد المختومة، أما بقية المبلغ ٦٠٢٠ ريال فالفواتير غير مختومة وغير كافية، وطُلبت يمين المدعى عليها فنكلت عن أدائها مما يُعد بينة شرعية تثبت الدعوى بموجب قواعد الشريعة والمادة ١١٣/٢ من نظام المرافعات الش…

التعويض: ١١,٠٩٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٦-١٧
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم يقدم المدعي بينة كافية سوى فواتير غير موقعة وغير مختومة، لكن المدعى عليها نكلت عن أداء اليمين المطلوبة عليها رغم التبليغ، و النكول بينة شرعية تثبت دعوى المدعي وفق قواعد الشريعة ونظام المرافعات الشرعية.

التعويض: ١١,٨٨٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٣-٠٤-١١
نزاع ماليالمدعي: كسب

طلب المدعي يمين المدعى عليه على نفي الدعوى، وتبلغ المدعى عليه لكنها تخلفت عن الحضور مما يعد نكولاً عن اليمين وبينة على صحة دعوى المدعي استناداً للمادة 113 من نظام المرافعات الشرعية. حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المطالب به حض…

التعويض: ١,٧٠٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠٣-٢١
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم يقدم المدعي بينة كافية سوى فواتير إلكترونية خالية من التواقيع والأختام غير معتبرة. طلب المدعي يمين المدعى عليه على النفي فتخلف المدعى عليه عن أدائها رغم الإبلاغ دون عذر فنُعد ناكلاً. النكول عن اليمين بينة شرعية تثبت الدعوى وجوب سداد الم…

التعويض: ٧٩,٠٦٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

المدينة المنورة

٢٠٢٣-٠١-٢٧
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم يقدم المدعية بينة كافية سوى كشف حساب غير موقع وغير مختوم. طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على نفي الدين وتخلف المدعى عليه عن أدائها رغم الإبلاغ دون عذر، فعدّته الدائرة ناكلاً. النكول عن اليمين بينة شرعية تثبت دعوى المدعية.

التعويض: ٥٥,١٧٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٢-١٢-٢٩
عدم التسليمالمدعي: كسب

لم تجد الدائرة في بينة المدعية (اتفاقية فتح حساب وكشف حساب) ما يوصل دعواها، فوجهت يميناً نافية للمدعى عليه. نكل المدعى عليه عن أداء اليمين رغم تبلغه، فعدّ ناكلاً وحكم عليه بنكوله شرعاً وحسب نظام المرافعات الشرعية، مستندة إلى حديث 'البينة ع…

التعويض: ١٠,٧٣٧ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

مكة المكرمة

٢٠٢٢-١٢-٢٠
عدم التسليمالمدعي: كسب

ثبت وجود تعامل تجاري بين الطرفين عبر الحوالات البنكية، وبينات المدعية غير موصلة لعدم توقيع أو ختم صحيح على الفواتير، فتوجه اليمين للمدعى عليه على نفي الدعوى، ونكل عن أدائها رغم الإبلاغ مما يقوم مقام البينة والشاهد شرعًا.

التعويض: ٣٥,٠٠٠.٧٦ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الرياض

٢٠٢٢-١٠-١٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

تخلفت المدعى عليها عن الحضور وعن تقديم المذكرة الجوابية مما يعد نكولاً استناداً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية مما يثبت صحة الدعوى. وجهت الدائرة اليمين الحاسمة على مدير المدعى عليها لنفي الدعوى ثم تخلف عن أدائها بعد تبلغه مما يعد نكولا…

التعويض: ٤٨,٣٣٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جازان

٢٠٢٢-١٠-١٨
عدم التسليمالمدعي: كسب

ادعى المدعي توريد مياه بقيمة ٧٩٦٢ ريال دون بينة موصلة، فطلب يمين المدعى عليه. نكل المدعى عليه عن اليمين رغم تبليغه، فعدّ ناكلاً وحكم عليه بالنكول بناءً على نظام المرافعات الشرعية والحديث النبوي (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) وقضاء…

التعويض: ٧,٩٦٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٠-٠٨
نزاع ماليالمدعي: كسب

لم تثبت المدعية دعواها ببينات ظاهرة سوى كشف حساب وأمر شراء لا حجية لهما مجردين، فأفهمت بيمين المدعى عليها النافية وطُلبت فلم تحضر رغم التبليغ فنُكِلَت عنها استناداً للمادة 113 من نظام المرافعات الشرعية مما ألزمها بالمبلغ المطالب به. الحكم…

التعويض: ١٨,١٢٥ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة العامة

جازان

٢٠٢٢-١٠-٠٤
نزاع على الخدمةالمدعي: كسب

قدم المدعي فاتورة وبيان جمركي يثبت الخدمة للمدعى عليها لكن بدون اتفاق مكتوب، فطلب يمين نافية من المدعى عليها. نكلت المدعى عليها عن اليمين رغم التبليغ، فعدّت ناكلة وحكم عليها بالنكول شرعاً بناءً على حديث البينة على المدعي واليمين على من أنك…

التعويض: ٩,٠٥٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

الدمام

٢٠٢٢-١٠-٠٤
نزاع ماليالمدعي: كسب

طلب وكيل المدعية يمين المدعى عليه على الدعوى، وبلغ المدعى عليه لأداء اليمين لكنه تخلف عن الحضور رغم التبليغ مما يعد نكولاً عن الإجابة. استنادًا للمادة 113 من نظام المرافعات الشرعية التي تعتبر الناكل عن اليمين ناكلاً، ثبتت صحة مطالبة المدعي…

التعويض: ٤٨,١٣٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-٠٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

ثبت اختصاص المحكمة التجارية، وقدم المدعي عقد التخزين والفواتير، وطلب يمين المدعى عليه النافية. تخلف المدعى عليه عن الحضور رغم التبليغ ولم يقدم عذراً، فنكل عن اليمين فحكمت الدائرة عليه بالنكول وألزمت بدفع المبلغ المستحق.

التعويض: ٤٧,٦٧٩.٢ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

المحكمة التجارية

جدة

٢٠٢٢-١٠-٠٢
نزاع ماليالمدعي: كسب

تخلفت المدعى عليها عن الحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي رغم تبليغها، مما يعد نكولاً عن اليمين. يقضى على الناكل بالحكم ضده في الدعاوى المالية استناداً إلى الشريعة الإسلامية واللائحة الخامسة للمادة 57 من نظام المرافعات الشرعية. ثبتت ا…

التعويض: ٢٦,٥١٥.٥٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة

و١٢٨ حكماً آخر تناول هذه المادة. حلّل قضيتك بقاضي برو لترى أيّ هذه السوابق أقرب إلى وقائعك وكيف تبني عليها.

ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.

من النص إلى الموقف القانوني

قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.

ابدأ تجربتك المجانية