نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص هذا النظام على غير ذلك.
النص الكامل للمادة ١٨٤ من نظام المرافعات الشرعية، منقولاً حرفياً من المصدر الرسمي.
نص المادة
نظام المرافعات الشرعية
تسري على محاكم الاستئناف والمحكمة العليا القواعد والإجراءات المقررة أمام محاكم الدرجة الأولى، ما لم ينص هذا النظام على غير ذلك.
النص وحده لا يكفي. اسأل قاضي برو كيف تنطبق المادة ١٨٤ على وقائع قضيتك، واحصل على تحليل مسنود بالسوابق القضائية والمواد ذات الصلة — مبنيٌّ على النظام السعودي وحده.
إذا اعترض على الحكم لمخالفته الاختصاص وجب على المحكمة التي تنظر الاعترا…
يترتب على نقض الحكم إلغاء جميع القرارات والإجراءات اللاحقة للحكم المنقو…
إذا كان الحكم لم ينقض إلا في جزء منه، بقي نافذاً في أجزائه الأخرى ما لم…
١- جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف، باستثنا…
لا تقبل الطلبات الجديدة في الاستئناف، وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم…
مدة الاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق ثلاثون يوماً، ويستثنى من ذلك الأ…
قاضي برو يقرأ قضيتك، ويستشهد بالمواد والأحكام، ويتوقّع مسارها أمام المحاكم السعودية. جرّبه على أصعب قضية لديك.