مكافأة نهاية الخدمةالمدعي: جزئي
ثبت انتهاء العلاقة العمالية بنظام بسبب عدم تجديد الإقامة من واجب صاحب العمل، مما يستوجب المكافأة كاملة (55246.58 ريال) لعدم بينة على تسليمها. الأجور المتأخرة مستحقة لـ27 يوم (4500 ريال). الإجازات غير مستخدمة مثبتة بيمين قضائية (41000 ريال)…
التعويض: ١٠٠,٧٤٦.٥٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة العمالية
مكة المكرمة
٢٠٢٤-٠٩-١٠فصل عماليالمدعي: كسب
ثبت عدم مشروعية الإنهاء لانتهاك المادة ٧٠ من نظام العمل بتوقيع أكثر من جزاء على مخالفة واحدة بعد إقرار المدعى عليها بمحاسبة المدعي بحسم أجور. أقر المدعى عليها باستحقاق أجر الإجازات وشهادة الخبرة. استحق المدعي تعويض المدة الباقية بموجب الما…
التعويض: ٦١,٠٥٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
ثبتت المطالبة بعقد مبرم على أوراق المدعى عليه مختوم بختمه والفواتير وساعات العمل المطبوعة على أوراقه ومختومة بختمه، ولم يقدم المدعى عليه بينة على تزويرها رغم إنكاره، ومناقشته لها أمام المحكمة يجعلها حجة عليه بموجب المادة 29 من نظام الإثبات…
التعويض: ١٤٧,١٠٤ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
ثبت دفع المدعي رأس المال بموجب العقد والحوالة البنكية، وأن المدعى عليه أتم العمل وحقق أرباحاً بمبلغ 235,166 ريال مستحق للمدعي 30% منها. وجهت اليمين على المدعى عليه فلم يحضر مما يعد ناكلاً عن أدائها استناداً للمواد 29 و103 من نظام الإثبات.
التعويض: ٤٣٠,٥٤٩.٨ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع عقاريالمدعي: كسب
ثبت بطلان البيع لأن المدعى عليه باع مساحة تتجاوز مساحة الصك (15000م مقابل 10500م) وباع أكثر من نصيب والده دون إذن الورثة الآخرين أو المشاركين. استندت المحكمة للمادة 359/9 من نظام المعاملات المدنية ولحديث 'لا تبع ما ليس عندك'.
التعويض: ٤٧,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: خسر
لم ترَ الدائرة سبباً مقنعاً لوقف التنفيذ لعدم التطرق في الحكمين السابقين لإسقاط الشيك أو عدم استحقاقه، وإنما جرى إيقافه مؤقتاً ثم رفع الإيقاف، كما أن المدعية لم تقدم بدعوى موضوعية في إبطال الشيك، ووقف التنفيذ إجراء تحفظي وقتي بموجب المادة…
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
المحكمة العامة
المدينة المنورة
٢٠٢٤-٠١-١٤نزاع شراكةالمدعي: رفضت
قررت الدائرة عدم اختصاصها النوعي في نظر الدعاوى التجارية لأن العلاقة بين المدعين والمدعى عليهم شركة مضاربة، واستناداً إلى المادة 16 من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية التي تمنح اختصاص منازعات الشركاء في شركة المضاربة للمحاكم التجا…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
قدم المدعي بينة كافية على دعواه من خلال العقد والحوالات البنكية والتقارير المالية والمراسلات التي أرسلها المدعى عليه اعترافاً بالمستحقات، وأدى المدعي اليمين المتممة. أنكر المدعى عليه جزءاً لكنه لم يقدم دليلاً ناقضاً كافياً، وغيابه عن الجلس…
التعويض: ٣,٤٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
سبق نظر الدعوى لدى المحكمة التجارية ببريدة التي حكمت بعدم الاختصاص النوعي وحصل الحكم على القطعية قبل نظر المحكمة العامة بالمذنب. لذا فإن الدعوى من اختصاص المحكمة العامة بالمذنب استناداً للمادة 78 من نظام المرافعات الشرعية. أيدت محكمة الاست…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أخرىالمدعي: رفضت
قررت الدائرة قبول طلب المدعي بترك الدعوى استنادًا إلى المادة 92 من نظام المرافعات الشرعية التي تجيز للمدعي ترك الخصومة قبل إبداء المدعى عليه دفوعه. ثبت لدى الدائرة ترك المدعي لدعواه.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع ماليالمدعي: كسب
أقر المدعى عليه بصحة التعاقد وتنفيذ الأعمال والمبلغ المستحق، وهو إقرار شرعي ملزم. قدم المدعي مشهداً من الأمانة يفيد إعادة الحالة كما كانت، مما يفي بشرط العقد. دفع المدعى عليه لا يسقط الحق وله الرجوع على الغير، وأتعاب المحاماة مترتبة على ال…
التعويض: ١١٨,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
عدم التسليمالمدعي: كسب
أقرت المدعى عليه بأصل التعاقد وبمديونيتها بمبلغ 280,000 ريال في خطاب رسمي تاريخ 17/7/2022م، وتعهدت بسدادها على أقساط مع الاعتذار عن التأخير بسبب أزمة مالية، مما يعد إقراراً ملزماً بموجب المادة 16 و18 من نظام الإثبات. الشيك المدفوع قبل الإق…
التعويض: ٢٨٠,٠٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: خسر
ألغت دائرة الاستئناف حكم الدائرة الابتدائية الذي ثبت شراكة المدعي بناءً على الاتفاقية والإقرارات، لأن الاتفاقية معلقة على سداد كامل الدفعة الأولى (4,200,000 ريال) ولم يسدد المدعي إلا 2,000,000 ريال مما يخل بالشرط الواقع، فانتفى الحق في إثب…
إلغاء حكمثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
سبق تقييد الدعوى نفسها لدى الدائرة الثانية بهذه المحكمة وعقد لها عدة جلسات ولم يصدر حكم منهي للخصومة. لا يسوغ إقامة أكثر من دعوى بذات الموضوع. استناداً للمادة 75 من نظام المرافعات الشرعية.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: رفضت
سبق الفصل في الدعوى نفسها أمام الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة العامة بمكة المكرمة برقم 4430767153 بتاريخ 1/9/1444هـ حيث حكمت بعدم قبول الدعوى وما زال الحكم في المهلة الاعتراضية. بناءً على الفقرة الأولى من المادة 76 من نظام المرافعات الش…
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
أجور عماليةالمدعي: رفضت
ردت الدائرة الدعوى لعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً، إذ تُعتبر الدعوى عمالية من اختصاص المحكمة العمالية. استندت إلى المادة 76 من نظام المرافعات الشرعية التي تسمح بالدفع بعدم الاختصاص في أي مرحلة، وقد سبق الفصل فيها سابقاً.
رفض إجرائيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: كسب
بناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة والعقد المشار إليه أعلاه، قررت الدائرة إلزام المدعى عليه بإثبات شراكة المدعي في العقد، مستندة إلى قوله تعالى 'يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود'.
حكم موضوعيثقة: مرتفعة
نزاع شراكةالمدعي: جزئي
ثبت الإقرار بالاستلام رأس المال وعقود الشراكة وسند القبض، وهو حجة شرعية قائمة. لم تقدم المدعى عليه بينة على الخسارة أو عمل احترافي بالرأس مال مما يثبت تفريطها وضمانها للمتبقي (183,200 ريال). صرف النظر عن أتعاب المحاماة لعدم اكتساب الحكم ال…
التعويض: ١٨٣,٢٠٠ ريالحكم موضوعيثقة: مرتفعة
ملخّصات آلية لأحكام قضائية صادرة عن المحاكم السعودية، للاسترشاد لا للاحتجاج الرسمي. الإسناد إلى المادة مستخرَج من نصوص الأحكام وقد يحتوي على استثناءات.